responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 360

و لا إيجاب و لا قبول بالكلية، و غاية ما دلت جملة منها على أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أجرى الخيل و سابق و أعطى السابق كذا و كذا، و المفهوم منه هو حل ما يؤخذ من المال على هذه المعاملة و أما كونه على جهة اللزوم و الوجوب فلا، إلا إن يقال: بوجوب الوفاء بالشرط، و أن إعطاء المال لا يلزم أن يكون من المسبوق، فان الظاهر أن إعطاءه (صلى الله عليه و آله و سلم) ذلك ليس من حيث كونه مسبوقا، و انما هو متبرع منه، لمن حصل له مزية السبق.

و ظاهر الأخبار المذكورة بل صريحها أن هذه معاملة برأسها، و هي من قبيل الرهان، الا أنه غير محظور كسائر أفراد الرهان، كما ينادى به الخبر الرابع و الخامس و السادس و السابع و العاشر [1] حيث سمي هذه المعاملة فيها رهانا و أنه رهان حق جائز شرعا، يحل ما أخذ عليه قال في القاموس: و المراهنة و الرهان: المخاطرة و المسابقة على الخيل، انتهى و هو ظاهر في المراد.

و حينئذ فقد اتفقت الأخبار و كلام أهل اللغة على هذه التسمية، و تجعل معاملة برأسها كما في أفراد الرهان إلا أنها حق، و ما يؤخذ عليها حلال، و ما عداها باطل، و ما يؤخذ عليه حرام.

و أما الكلام في لزوم ما يجعل خطرا فالظاهر ذلك، لما عرفت من وجوب الوفاء بالوعد و الوفاء بالشروط، هذا ما يفهم من الأخبار المذكورة، و ما أطالوا به في هذا المقام من الاختلاف في كونها اجارة فيتفرع عليها ما يتفرع على الإجارة أو جعالة فكذلك، كله تطويل بغير طائل، و تحصيل لغير حاصل، كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار المذكورة، و انما كلامهم هنا جرى على مجرى بحث العامة في المسئلة، و هذه التفريعات و الاختلافات كلها تبعا لهم، كما عرفته في غير مقام مما سبق، و من رجع الى الأخبار الواردة في المسئلة عرف صحة ما قلناه، و وضوح ما فصلناه، و الله العالم.


[1] ص 355 و 356.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست