responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 36

واحد كما ذكره، لحصل التدافع بين كلاميه، فكيف يصرح في محل واحد في بعض الأمثلة بأنه لا يصح التوكيل، لأنه لا يملك التصرف، و يقول في نظيره أنه يصح، لأن ذلك مملوك للموكل.

و بالجملة فإن الفرق بين وقوع الشيء أصالة و تبعا غير عزيز في الأحكام، و قد تقدم في الضمائم الى ما لا يصلح بيعه منفردا ما هو ظاهر في ذلك، و منه أيضا عدم جواز الوقف على من لم يوجد أصالة، و صحة الوقف عليه تبعا فلو وقف على من سيولد له بطل اتفاقا، و على من ولد و من سيولد صح اتفاقا.

نعم يبقى الكلام في الدليل الدال على هذا الشرط، و لا أعلم لهم دليلا زيادة على ما يفهم من الاتفاق الذي ادعاه المحقق الشيخ علي، و فيه ما عرفت في غير مقام مما تقدم فالمسئلة غير خالية من الاشكال، كما في غيرها من مسائلهم الجارية على هذا المنوال.

الثاني [في اشتراط كون الفعل الموكل فيه قابلا للنيابة]:

قد عرفت أن من الشروط قبول الفعل الموكل فيه للنيابة، و الأصحاب قد جعلوا لذلك ضابطا، فقالوا: ان كلما تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة فإنه لا يقبل التوكيل، و لا تصح فيه النيابة، فكلما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة تصح النيابة فيه.

قال في التذكرة، الضابط فيما تصح فيه النيابة و ما لا يصح أن نقول: كلما يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة لم تصح فيه الوكالة، و أما مالا يتعلق غرض الشارع بحصوله من مكلف معين، بل غرضه حصوله مطلقا، فإنه تصح فيه الوكالة و ذلك لان التوكيل تفويض و انابة، فلا يصح فيما لا تدخله النيابة، انتهى.

و عدوا من الأول الطهارة، و ان جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة، الا أن ذلك ليس وكالة، و الصلاة الواجبة ما دام حيا، و كذا الصوم و الاعتكاف و الحج الواجب مع القدرة، و الايمان و النذور و الغصب و القسم بين الزوجات لانه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست