responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 358

سبق رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: سبق أسامة».

هذا ما حضرني من الأخبار.

و الكلام فيما ذكره الأصحاب (رحمة الله عليهم) فهو يقع في موارد:

[المورد] الأول [في لزوم عقد السبق و الرماية و جوازه]:

لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) و غيرهم في ثبوت المسابقة و المراماة و شرعية الجعل عليها.

قال في التذكرة: جواز هذا العقد بالنص و الإجماع، و لا خلاف بين الأمة في جوازه، و ان اختلفوا في تفصيله، و في المسالك: لا خلاف بين جميع المسلمين في شرعية هذا العقد، و فائدته من أهم الفوائد الدينية، لما يحصل بها من غلبة العدو في جهاد أعداء الله تعالى الذي هو أعظم أركان الإسلام.

و انما الخلاف عندهم و عند غيرهم أيضا في لزوم هذا العقد و جوازه، فذهب جماعة منهم ابن إدريس بل الظاهر أنه أولهم و المحقق إلى الأول، و ذهب الشيخ و العلامة في المختلف و غيرهما الى الثاني، و أنه من العقود الجائزة كالجعالة، لا اللازمة كالإجارة احتج الأولون بقوله [1] «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»

و «المؤمنون عند شروطهم» [2].

أجاب في المختلف عن الآية حيث اقتصر على الاستدلال لهم بها، بأنا نقول بالموجب فان الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه، فان كان لازما كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل اللزوم، و ان كان جائزا كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل الجواز، قال: أيضا ليس المراد مطلق العقود، و إلا لوجب الوفاء بالوديعة و العارية و غيرهما من العقود الجائزة، و هو باطل بالإجماع، فلم يبق إلا العقود اللازمة، و البحث وقع فيه، انتهى.

و أما حديث المشروط فيمكن الجواب عنه بما تقدم في الجواب عن الآية، من أنه أعم من اللزوم و عدمه، بمعنى أنه مأمور بالوفاء بالشرط، أعم من أن


[1] سورة المائدة- الاية 1.

[2] الوسائل ج 15 ص 30 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست