responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 326

الموضع الرابع [جواز الرجوع في الهبة]:

المفهوم من كلام جملة من الأصحاب بل ربما ادعى الإجماع عليه كما تقدم الإشارة إليه بأنه يجوز الرجوع بعد القبض إلا في مواضع مخصوصة، قد وقع الاتفاق على بعضها و الخلاف في بعض، كما سيأتي تفصيله، ان شاء الله تعالى.

و الأخبار في أصل المسئلة لا تخلو من اختلاف فمما يدل على جواز الرجوع الخبر الأول، و هو صحيح صريح في ذلك، و مفهوم الخبر الثاني، و هو صحيح أيضا، و المفهوم مفهوم شرط لا إشكال في حجيته عند محققي الأصوليين و عندنا، للأخبار الكثيرة الدالة على حجيته، كما تقدمت في مقدمات الكتاب في الجلد الأول من كتاب الطهارة [1] و يدل على ذلك أيضا الخبر الخامس [2] و هو صحيح، صريح في ذلك، و الخبر السابع [3] و هو صحيح صريح في غير المواضع المستثناة فيه، و الخبر الثامن، و مفهوم الخبر التاسع، و يدل على ذلك أيضا قوله (عليه السلام) في

موثقة عبيد بن زرارة [4] «و لمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز».

و قوله (عليه السلام)

في صحيحة زرارة [5] المتقدمة في مقصد الصدقة، «و لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، و ما لم يعط لله و في الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز، و لا يرجع الرجل فيما وهب لامرأته» الحديث.

و يدل على العدم الخبر الثالث عشر، و الخبر الخامس عشر، و الخبر التاسع عشر.

و رواية جراح المدائني [6] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه».

و أنت خبير بأن هذه الروايات الأخيرة تقصر عن معارضة الأخبار الأولة


[1] ج 1 ص 58.

[2] ص 301.

[3] ص 301.

[4] التهذيب ج 9 ص 153 ح 625، الوسائل ج 13 ص 342 ح 1.

[5] التهذيب ج 9 ص 152 ح 624، الوسائل ج 13 ص 339 ح 1.

[6] الاستبصار ج 4 ص 109 ح 417، الوسائل ج 13 ص 343 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست