responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 313

و من تبعهما ممن تقدم ذكر بعض منهم على القول بأنه شرط في اللزوم، و قد فرع الشيخ على الخلاف المذكور فطرة العبد المشترى قبل الهلال مع عدم القبض إلا بعده، فقال في المبسوط: من وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبل الموهوب له و لم يقبضه حتى هل شوال ثم عبضه، فالفطرة على الموهوب له، لأن الهبة تنعقد بالإيجاب و القبول، و ليس من شرط انعقادها القبض، و في أصحابنا من يقول القبض شرط في صحة الهبة، فعلى هذا لا فطرة عليه، و تلزم الفطرة الواهب، انتهى ملخصا، فانظر الى صراحته في الخلاف و صراحته في اختيار القول بحصول الملك بمجرد العقد من غير توقف على القبض، و هو (قدس سره) في المختلف قد وافق الشيخ في هذه المقالة، و احتج بما ذكره الشيخ، و بذلك يظهر لك عدم الوثوق بهذه الإجماعات المتناقلة في كلامهم، و المتكاثرة الدوران على رؤوس أقلامهم.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن في المقام اشكالا لم أقف على من تنبه له، و هو أن مقتضى القول بكون القبض شرطا في اللزوم لا في الصحة، هو أن الهبة بدون القبض تكون صحيحة غير لازمة، و بالقبض تكون لازمة، بمعنى أنه لا يجوز الرجوع فيها، إذ المتبادر من اللزوم هو ذلك، مع أنه كما سيأتي ان شاء الله تعالى ذكره ان الأمر ليس كذلك حيث انهم عدوا المواضع التي لا يجوز الرجوع فيها، و حصروها في مواضع مخصوصة، و ان كان على خلاف في بعضها، و ليس هذا منها، و صرحوا بأنه لا خلاف في جواز الرجوع فيما عداها، و ممن صرح بذلك المحدث الكاشاني في المفاتيح، لما فهمه من كلامهم، فقال بعد عده المواضع المشار إليها ما لفظه: و في غير ما ذكر يجوز له الرجوع مطلقا بلا خلاف، كما في الصحاح المستفيضة، ثم نقل ما يخالفها، و حمله على الكراهة، و الاشكال كما ترى ظاهر، و لا مخرج من هذا الإشكال إلا بما ذكره في التذكرة، و أشار إليه في الدروس مما يرجع إلى حمل اللزوم على الصحة، إلا أنك قد عرفت ما فيه، و بالجملة فإن كلامهم في هذا المقام لا يخلو من تشويش و اضطراب كما لا يخفى على ذوي الأفهام و الألباب، و الله العالم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست