responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 287

اسكن فان شاء اخرج و ان شاء لم يخرج، و أما الرواية فإن ما اشتملت عليه أحد الفردين المذكورين و لا يلزم من ذكره الاختصاص به، و أما الآية فهي مخصوصة بالعقود اللازمة، و لزوم الوفاء آنا ما، و ان جاز الرجوع بعد ذلك كما ذكروه خلاف ظاهر الآية، إذ ظاهرها وجوب الوفاء ما لم يعرض للعقد ما يوجب فسخه أو بطلانه، و كان مبنى ما ذهبوا اليه على أنه لا بد من الإسكان في الجملة، ليصدق السكنى و تندرج هذه الصورة تحت هذه القاعدة، و فيه أنها قد خرجت بعدم لزوم الإسكان فيها، فهي ليست من أفرادها و انما هذا حكم سأل عنه السائل في تلك الأخبار، فأجابوا (عليهم السلام) عنه بأنه بإذنه في ذلك لا بأس بالجلوس و لكنه لا يلزم كما في غيره من صور هذه القاعدة، و بالجملة فإني لا أعرف لما ذكروه هنا وجها وجيها يعتمد عليه.

و ثانيهما أنه لا يخفى أن مورد الخبرين المتقدمين السكنى خاصة لو أطلقها، و أما العمرى و الرقبى فلم يتعرضوا في الأخبار لحكمها لو أطلقنا أيضا، و قطع في الدروس يبطلان العمرى مع الإطلاق، و لم يتعرض للرقبى، و في التحرير قطع بأنه مع إطلاق العمرى و الرقبى يصح، و يكون للمالك إخراجه متى شاء كالسكنى.

قال في المسالك بعد نقل ذلك: و هو في الرقبى حسن، و فتوى الدروس في العمرى أحسن، و هو مؤذن باختيار الصحة في الرقبى خاصة، مثل السكنى و البطلان في العمرى، و ظاهر كلامه قبيل هذا الكلام هو التوقف في العمرى، و الحكم بالصحة في الرقبى، حيث قال: و يمكن القول بفساد العمرى مع الإطلاق لاقتضائها الاقتران بعمر، إما لأحدهما كما هو المشهور، أو مطلقا كما قررناه، فإذا لم يعينه بطلت للجهالة، كما لو عين مدة غير مضبوطة، حيث يعتبر تعينها، و الصحة إقامة لها مقام السكنى، لاشتراكهما في كثير من المعاني و الأحكام، و مناسبتهما على الوجه الذي قررناه سابقا، فيكون كاستعمال لفظ السلم في مطلق البيع و كذا القول في الرقبى، و أولى بالصحة هنا لأن إطلاقها باعتبار رقبة الملك أو ارتقاب المدة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست