responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 277

حياته فهو كما شرط، و ان كان جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم إن يبيعوا و لا يورثوا ثم ترجع الدار الى صاحبها الأول».

الثالث- ما رواه

المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن أحمد بن عمر الحلبي [1] عن أبيه في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أسكن رجلا داره حياته قال: يجوز له و ليس له أن يخرجه، قلت: فله و لعقبه؟ قال:

يجوز،.

و سألته عن رجل أسكن رجلا و لم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء».

الرابع- ما رواه

في الكافي و التهذيب عن الحلبي [2] في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يسكن الرجل داره و لعقبه من بعده، قال: يجوز لهم و ليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا، قلت: فرجل اسكن رجلا داره حياته؟ قال يجوز ذلك، قلت: فرجل أسكن رجلا داره و لم يوقت؟ قال: جائز و يخرجه إذا شاء».

الخامس- ما رواه

المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحسين بن نعيم [3] «عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل داره سكنى لرجل «ابان» حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده قال: هي له و لعقبه من بعده كما شرط، قلت: فان احتاج الى بيعها يبيعها قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام) لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى، و لكن يبيعه على أن الذي


[1] الكافي ج 7 ص 34 ح 24، التهذيب ج 9 ص 140 ح 589، الفقيه ج 4 ص 186 ح 651.

[2] الكافي ج 7 ص 34 ح 25، التهذيب ج 9 ص 140 ح 590.

[3] الكافي ج 7 ص 38 ح 38، التهذيب ج 9 ص 141 ح 593 و فيه «أيام» الفقيه ج 4 ص 185 ح 649.

و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 327 ح 2 و ص 326 ح 2 و ص 325 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست