responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 269

و أنت خبير بأن ما هو المشهور من الجواز في غير الميراث و ان كان على كراهية هو الأوفق بمقتضى الأدلة العقلية، لأنه بانتقاله الى ملك المتصدق عليه تصير كسائر أمواله في بيعه أو هبته أو نحو ذلك على المتصدق أو غيره، لكن هذه الأخبار كما عرفت قد اتفقت من غير معارض على المنع من ذلك.

و منها ما هو صريح في التحريم مثل قوله لا يحل في الرواية الثانية معللا ذلك في رواية طلحة بأنه لا شريك لله فيما جعل له، بمعنى أنه بعد ان أخرجها عن نفسه لله سبحانه فتصرفه فيها بعد الانتقال اليه ببيع أو هبة أو نحوهما مستلزم لذلك، و أن الصدقة بمنزلة العتق لله سبحانه، لا تصلح رده لمن أعتقه بوجه من الوجوه، و ينبغي تخصيصه بغير الرد بالميراث كما دلت عليه الأخبار الباقية، و بالجملة فالمسئلة غير خالية من شوب الأشكال.

و ظاهر كلام الشيخين انما هو التحريم، و الروايات كما ترى ظاهرة فيه، و لا معارض لها الا ما عرفت من الدليل العقلي، و الخروج عنها بمجرد ذلك مشكل و كم مثل ذلك في الأخبار، ثم لا يخفى على من جاس خلال الديار.

بقي هنا اشكال آخر أيضا و هو أن أكثر هذه الأخبار قد صرحت باستثناء الميراث من الكراهة و التحريم على القول به، و ظاهر صحيحة محمد بن مسلم تخصيص الإرث بما إذا لم يكن تلك الصدقة على وجه يجعله لله، فلو كانت الصدقة لله سبحانه فإنه لا ينبغي له أن يتصرف فيها بالإرث أيضا، و تقييد تلك الروايات الكثيرة بهذه الرواية بأن تحمل تلك الروايات على أن الصدقة خالية من التقرب كما احتمله في الوافي و جعله وجها للجمع بين الأخبار في غاية البعد.

و كيف لا و الصدقة بدون شرط القربة غير لازمة فله الرجوع فيها شرعا فضلا أن يشتريها و يتهبها، و رواية طلحة قد عللت عدم الجواز بالتقرب في الصدقة بمعنى أن العلة في عدم جواز اتباعها و اتهابها من حيث انه أخرجها لله سبحانه.

و بالجملة فبعده أظهر من أن يخفى على الناظر المتأمل في هذه الأخبار فهي مرجوعة إلى قائليها (صلوات الله عليهم)، و الله العالم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست