responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 267

قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقي ثم يعود في قيئه».

أقول: و هذه الأخبار كما ترى صريحة في عدم جواز الرجوع في الصدقة بعد حصول الشروط المتقدمة، و فيها مع ما تقدم من أخبار الدار رد على ما تقدم نقله عن الشيخ من جواز الرجوع، و قد تقدمت جملة من الأخبار بلفظ الصدقة في أحكام الوقف، و استدل به على تلك الأحكام، و منها ما هو صريح في الوقف، و منها ما هو محتمل لذلك، و لكن الأصحاب فهموا منها الحمل على الوقف، و الذي يتلخص من النظر في الأخبار و الجمع بينها و ان لم يذهب إليه أحد من علمائنا الأبرار هو أن الصدقة أعم من المعنى المبحوث عنه هنا، و من الوقف، و كل من الأمرين مشترط بالقبض و القربة، و عدم جواز الرجوع بعد استكمال الشروط، لكن متى قرنت بالدوام تمحضت المحمل على الوقف، أو كانت الصدقة على جهة من الجهات أو مصلحة من المصالح المتقدمة، فإنها يختص بالوقف أيضا، و ما عدا هما فهو قد تشتمل على ما تختص بالصدقة بالمعنى المبحوث عنه، و قد يكون محتملا للأمرين كما عرفت، و الله العالم.

تنبيهات:

الأول [في عدم جواز الرجوع فيما تصدق به الإنسان لوجه الله]

- قال الشيخ في النهاية: ما تصدق به الإنسان لوجه الله تعالى لا يجوز أن يعود إليه بالبيع و الهبة و الشراء، فان رجع إليه بالميراث كان جائزا، و بنحو ذلك صرح الشيخ المفيد (عطر الله تعالى مرقده) و منع ابن إدريس من تحريم العود لعدم الدلالة عليه، فان المتصدق عليه قد ملك العين فله بيعها على من شاء من المتصدق و غيره، قال: و قد رجع في الخلاف فقال في كتاب الزكاة: يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة، ثم تعجب من كلام الشيخ في الموضعين، و ظاهر المشهور بين الأصحاب الجواز على كراهة، و عليه حمل في المختلف كلام الشيخ، قال: لأنه يطلق لفظ لا يجوز على المكروه كثيرا.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست