responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 263

لله سبحانه، و لعل المراد بالحديث أن الناس كانوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لا يتصدق بعضهم على بعض إذا أرادوا معروفا فيما بينهم سوى الزكاة و ما يعطى لأهل المسكنة، بل كانوا يهبون و ينحلون، إما لإرادة تحصيل ملكة الجود أو إرادة سرور الموهوب له أو الإثابة منه أو غير ذلك، و انما صدقة بعضهم على بعض في غير الزكاة و الرحم المسكين أمر محدث، يعني إطلاق هذه اللفظة في موضع الهبة و النحلة محدث، لا يدرى ما يعنى به من يتفوه بها، أ يجعلها لله أم لا؟ ثم ان الصدقة حيث لا تكون إلا لله عز و جل فلا يجوز الرجوع فيها، لأن ما يعطى لله و في الله فلا رجعة فيه، و ذلك لأنه بمجرد إلا بأنه استحق الأجر و كتب له و ما لم يعط لله و في الله جاز الرجعة فيه إلا في مواضع مشتثناة كما يأتي، انتهى.

أقول: الظاهر ان المراد بقوله (عليه السلام) إنما الصدقة محدثة إنما هو بمعنى أن إطلاق الصدقة على هذا المعنى المشهور الآن، المشروط بالشروط المتقدمة أمر محدث لم يكن في زمنه (صلى الله عليه و آله و سلم) و انما الذي في زمنه النحل و الهبات و الصدقة يومئذ إنما تستعمل بمعنى الوقف، كما في صدقات علي (عليه السلام) و فاطمة و الكاظم (صلوات الله عليهما) المتقدم جميع ذلك، الا أن المراد ما ذكره من أن إطلاق هذه اللفظة في موضع الهبة و النحلة محدث، و يشير الى ما قلناه ما رواه

في الكافي و التهذيب عن عبيدين زرارة [1] في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق بصدقة؟ إله أن يرجع في صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثة انما كان النحل و الهبة، و لمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، و لا ينبغي لمن اعطى شيئا لله أن يرجع فيه».

فان الخبر كما ترى ظاهر في أن السؤال انما هو عن الصدقة المعهودة، و قد أجاب (عليه السلام) بأن الصدقة بهذا المعنى أمر محدث، و انما المستعمل يومئذ النحل و الهبة، ثم أجاب بأن من من أعطى لله يعنى قرن عطيته بالقربة صدقة كانت أو هبة


[1] الكافي ج 7 ص 30 ح 4، التهذيب ج 9 ص 153 ح 2، الوسائل ج 13 ص 342 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست