responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 248

(رضي الله عنه) خاصة فهو عجب و أي عجب، فان هذا القول مذهب جملة من متقدمي الأصحاب، بل ربما كان هو المشهور بينهم كما تقدمت الإشارة إليه في المسئلة الخامسة من مسائل المطلب المتقدم، و قد ذكرنا في كتاب الخمس [1] من ذهب إلى ذلك من علمائنا المتقدمين و المتأخرين، بما ربما يزيد على عدد من صرح بالخلاف المشهور بين المتأخرين، و الله العالم.

الثالثة- ما لو وقف على أولاده

، المشهور بينهم أنه يختص بالأولاد لصلبه، دون أولاد الأولاد، إلا أن يكون هناك قرينة تدل على دخولهم، كقوله الأعلى فالأعلى، أو بطنا بعد بطن، أو يقف على أولاد فلان، و هو يعلم أن لا ولد له لصلبه، و نحو ذلك، و قيل: يشترك الجميع إلا مع القرينة، و هو الأظهر، احتج القائلون بالقول الأول بأن المتبادر من الولد هو ما كان لصلب، و لا يفهم منه ولد الولد إلا بالقرينة.

قالوا: و لهذا يصح سلبه عنه، فيقال، ليس ولدي، بل ولد ولدي.

أقول: فيه أن المفهوم من الآيات الكثيرة في باب الميراث، و النكاح، و الأخبار المستفيضة هو أن الولد حقيقة أعم من أن يكون من صلب بلا فاصلة أو بفاصلة سواء كان الفاصلة ذكرا أم أنثى، و قد اعترف بدلالة الآيات على ذلك في المسالك في باب الميراث في مسئلة أن أولاد الأولاد هل يقومون مقام آبائهم في الميراث؟

فلكل نصيب من يتقرب به، أو يقتسمون اقتسام أولاد الصلب، حيث ذكر أن القول الثاني مذهب المرتضى، و جماعة من الأصحاب، ثم استدل لهم بآيات تحريم حلائل الأبناء، و تحريم بنات الابن و الابنة، و الحجب بهم للأبوين، و الزوجين.

ثم قال: و هذه توجيهات حسنة، الا أن الدليل قد قام أيضا على ان أولاد البنات ليسوا أولادا حقيقة لثبوت ذلك في اللغة و صحة السلب الذي هو علامة المجاز، و فيه أنه مع تسليم دلالة اللغة على ما ذكره فعرف الشرع مقدم على عرف


[1] ج 12 ص 391.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست