responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 218

المسئلة السادسة [في الوقف على مصلحة فاتفق بطلان رسمها]:

المشهور أنه لو وقف على مصلحة فبطل رسمها، فإنه يصرف في وجوه البر ذكره الشيخ، و تبعه الجماعة من غير نقل خلاف، و يظهر من المحقق في النافع التوقف في ذلك، حيث أنه نسب الحكم بذلك الى قول، مؤذنا بالتردد فيه، و علل القول المشهور بأن الملك خرج عن ملك الواقف بالوقف الصحيح أولا، فلا يعود اليه، و القربة الخاصة قد تعذرت، فإنه يصرف الى غيرها من القرب، لاشتراك الجميع في أصل القربة، و لأنه أقرب شيء إلى مراد الواقف، و لا أولوية لما أشبه تلك المصلحة التي بطل رسمها، لاستواء القرب في عدم تناول عقد الوقف لها، و عدم قصد الواقف لها بخصوصها، و مجرد المشابهة لا دخل له في تعلقه بها، فيبطل القيد، و يبقى أصل الوقف من حيث القربة.

و اعترضه في المسالك قال: و فيه نظر، فإنه لا يلزم من قصد القربة الخاصة و ارادتها قصد القربة المطلقة، فإن خصوصيات العبادات مقصودة، و لا تلزم ارادة بعضها من ارادة بعض، انتهى.

و علل ما ذهب اليه المحقق في النافع بأنه حيث لا دليل على القول المذكور فالأصل بقاء الملك، خرج عنه ما نص الواقف عليه، فمع تعذره يرجع الوقف اليه مع وجوده، و مع فقده الى ورثته، كذا ذكره ابن فهد في شرحه على الكتاب.

أقول: لا يخفى أن المسئلة المذكورة و ان كانت غير منصوصة على الخصوص، الا أن لها نظائر في الشرع عديدة قد ورد الحكم فيها بما ذكره الأصحاب، و يرجع الجميع إلى أنه مع تعذر ما عينه المالك من وصية أو نذر أو نحو ذلك، مما يجب إنفاذه شرعا، فإنه مع تعذر المصرف المخصوص يصرف في وجوه البر، و لا يرجع الى الورثة، و ان خالف فيه بعض الأصحاب كما هنا، فأوجب رده الى الورثة مع تعذر المصرف، الا أنه محجوج بالأخبار الدالة على ما ذكرناه، فمن ذلك ما لو أوصى بأبواب عديدة من الوصايا فنسي بابا أو أبوابا، فإنه يصرف في وجوه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست