responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 211

و عن جميل بن دراج [1] في الصحيح أو الحسن عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «حد الجوار أربعون دارا من كل جانب من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله».

و عن عمرو بن عكرمة [2] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أتاه رجل من الأنصار فقال: انى اشتريت دارا في بني فلان و ان أقرب جيراني مني جوارا من لا أرجو خيره، و لا آمن شره قال:

فأمر رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عليا و سلمان و أبا ذر و نسيت آخر و أظنه قال: و المقداد أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه فنادوا بها ثلاثا، ثم أومي بيده الى كل أربعين دارا بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله».

و هذه الأخبار كما ترى واضحة الدلالة في القول المذكور، و به يظهر أنه هو المختار المنصور، و أن ما عداه بمحل من القصور، و لم أعثر على من تنبه لهذه الروايات و ذكرها في هذا المقام منهم سوى شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، و العجب قوله بعد ذكرها و لولا شذوذ القول به بين أصحابنا لكان القول به حسنا لكثرة رواياته من الطرفين، و كثيرا ما يثبت الأصحاب قولا بدون هذا المستند، و العامة عاملون برواياتهم في ذلك، انتهى.

فان فيه أن الواجب على الفقيه و المأمور به من الله سبحانه و رسوله و أوصيائه هو القول بالدليل الوارد عنهم (عليهم السلام) و النهي عن القول بغير دليل، فضلا عن مخالفة الدليل الوارد، و من الظاهر أن هذا الاختلاف في هذه المسئلة إنما نشأ من حيث عدم الوقوف على هذه الأخبار، و الا فمع الوقوف عليها و العدول عنها الى ما لا دليل عليه بالكلية أمر لا تجوز نسبتهم إليه، لأنه موجب لحملهم على مخالفة الله سبحانه و رسوله تعمدا من دليل، و أي طعن أعظم منه، على أنه قد صرح هو


[1] الكافي ج 2 ص 669 ح 2، الوسائل ج 8 ص 491 ح 1 الباب 90.

[2] الكافي ج 2 ص 666 ذيل الحديث 1، الوسائل ج 8 ص 487 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست