responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 206

أنها مطلقة و الثانية مقيدة، و طريق الجمع حمل الإطلاق في تلك الأخبار على ما دلت عليه هذه من أخذ الأعمال، و إلا فإن اطراحها من غير موجب لا معنى له سيما مع ما عرفت من تأيدها بغيرها.

و بذلك يظهر لك أن ما اختاروه في علم الكلام من أن الايمان عبارة عما ذكروه، لا أعرف له وجها وجيها، بل المفهوم من الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض هو ما ذكرناه، من أنه مركب من الثلاثة المذكورة، ثم ان في كلامه اشارة ظاهرة إلى أن مذهب السلف أعنى متقدمي الأصحاب هو القول بما اخترناه، و الترجيح لما رجحناه، و العجب أنه مع اعترافه بذلك و أنه قد ورد في كثير من الأخبار كيف خالفه، و خرج عنه من غير حجة واضحة، سوى ما أحاله على علم الكلام.

و فيه أن ما تحقق في علم الكلام ان كان مستفادا من الأخبار فقد عرفت أنه ليس كذلك لما ذكرناه، و ان كان من غيرها فلا عبرة به، و لا عمل عليه، و الله العالم.

و منها الوقف على الشيعة

قال الشيخان: لو وقفه على الشيعة و لم يميز كان ذلك ماضيا في الإمامية، و الجارودية من الزيدية، دون التبرية، و به قال سلار و ابن البراج و ابن حمزة، و قال المحقق في الشرائع و المراد بهم الإمامية و الجارودية دون غيرهم من فرق الزيدية.

قال في المسالك: اسم الشيعة يطلق على من قدم عليا (عليه السلام) في الإمامة على غيره بعد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و لا شبهة في كون الإمامية منهم، و كذا الجارودية، و كذا الإسماعيلية، حيث لا يكونون ملاحدة، و أما باقي الشيعة كالكيسانية و الواقفية و الفطحية فداخلة لكن لانقراضهم استغنى عن ذكرهم.

أقول و يؤيد ما ذكره من إطلاق الشيعة على هذه الفرق ما رواه

الكشي في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست