responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 201

فخروجهم بناء على ذلك ظاهر.

و ثالثها- أفراد المستضعفين من الشكاك و غيرهم، و هؤلاء على ما يفهم من الأخبار الكثيرة تجري عليهم أحكام الإسلام في الدنيا و أما في الآخرة فهم من المرجئين لأمر الله، و ان دل بعض الأخبار على أن عاقبة أمرهم الجنة أيضا، كما أوضحناه في كتابنا المتقدم ذكره و هؤلاء لا ريب في دخولهم لوجوب إجراء أحكام الإسلام عليهم، و هذا منها.

و يعضد ما ذهب اليه ابن إدريس هنا أيضا ما ألزم به الشيخ حيث أن مذهبه في النهاية كما قدمنا نقله عنه القول باشتراط القربة في الوقف، كما هو مذهب ابن إدريس، و بموجب ذلك أنه لا يصح التقرب الى الله بالوقف على أحد من المخالفين، الذين قد عرفت أنهم محل البحث، سيما على القول بالكفر الذي هو مذهب هذا القائل، و بذلك يتبين لك قوة ما ذهب اليه.

و أما بحثه معه في المسالك بما قدمنا نقله عنه من المناقشة في الوقف على هؤلاء، كوقف الكافر الذي ينصرف الى فقراء نحلته، فهي مناقشة لفظية، لا يوجب بطلان ما ذهب إليه، لأنه إنما قصد بذلك التنظير و التمثيل لدفع الاستبعاد، و إلا فدليله المعتمد انما هو ما ذكرناه، و هو كما ترى واضح الظهور، لا تعتريه شائبة القصور و الله العالم.

و منها الوقف على المؤمنين

، و قد اختلف الأصحاب في ذلك، فقال الشيخ في النهاية: إذا وقف على المؤمنين كان ذلك لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم، و لا يكون للفساق منهم معهم شيء على حال، و كذا قال الشيخ المفيد و ابن البراج و ابن حمزة، و قال ابن إدريس: لا يختص ذلك بالعدل بل هو عام لجميع المؤمنين، العدل منهم و الفاسق، و على هذا القول جرى المتأخرون.

أقول: و التحقيق في ذلك أن الكلام هنا يتوقف على بيان معنى الايمان، و المشهور بين الأصحاب أنه عبارة عن الإقرار باللسان، و التصديق بالجنان يعني

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست