responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 175

و موضع الخلاف المحتاج إلى الدليل، لأن حاصل معنى الخبر على ما ذكره أنه متى قصر الوقف على الأولين فليس له أن يدخل معهم غيرهم إلا أن يشترط الإدخال، يعني بأن لا يقصره عليهم و يشترط، فيكون الاستثناء منقطعا، فالمعلوم منه إنما هو حكم ما لو قصره عليهم، فإنه لا يجوز الإدخال، و حكم ما لو اشترط فإنه يجوز الإدخال، و الحكمان مما لا خلاف فيهما و لا اشكال، و أما لو لم يقصر الحكم عليهم و لا اشترط الإدخال فحكمه غير معلوم من الخبر، و هو محل البحث كما عرفت، و محتاج إلى الاستدلال.

و ما ذكره (قدس سره) معنى قريب في الخبر، الا أنه يخرج به عن محل البحث كما عرفت، و تبقى صحيحته الأخرى خالية من المعارض، فان ظاهرها الإطلاق، بمعنى أنه تصدق و لم يقصر و لم يشترط و قد أجاب (عليه السلام) بأنه لا بأس بالإدخال، و الحال هذه و نحوها الروايات الأخر، و على هذا يبقى القول المشهور عاريا عن الدليل، لأن دليله كما عرفت منحصر في الروايتين المذكورتين، و هما صحيحة علي بن يقطين الاولى، و رواية جميل، و قد عرفت ما فيهما.

و منه يظهر قوة قول الشيخ في النهاية، لدلالة الروايات الباقية عليه، الا أنه يبقي الإشكال في هذا القول، و رواياته، فان مقتضى الوقف اللزوم، حيث أنه من العقود اللازمة متى تمت شرائطه، و قضية اللزوم تمنع جواز الإدخال، و لهذا حمل الشيخ و غيره خبر محمد بن سهل عن أبيه على عدم القبض، و هذا الحمل يجري أيضا في صحيحة علي بن يقطين الثانية، و رواية قرب الاسناد، و أما رواية عبد الرحمن بن الحجاج المذكورة في عداد هذه الأخبار فقد عرفت ما فيها، و على هذا فيمكن حمل صحيحة علي بن يقطين الاولى على ما إذا أقبضهم، و لعل المراد بالإبانة في الخبر المذكور ذلك، بمعنى أنه متى أبانهم بالوقف و أقبضهم إياه فليس له الإدخال إلا مع الشرط في أصل العقد، و على هذا تجتمع الأخبار المذكورة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست