responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 161

أولها مقدمات الكتاب أعنى المقدمات الواقعة في أول جلد كتاب الطهارة [1] و بينا ثمة أن الأولى في ذلك هو الوقوف على الأخبار فيما ترد به من الأحكام، و أن ذلك لا تتخذ قاعدة كلية في بطلان الشرط خاصة، أو أصل العقد، كما يفهم من كلام الأصحاب، بل يجب الوقوف فيه على موارد النصوص، حيث أن بعضها تضمن بطلان الشرط خاصة، مع صحة أصل العقد في بعض الأحكام، و بعضها تضمن بطلان أصل العقد في بعض آخر، كما في هذا الموضع و غيره، ثم انه لا فرق في البطلان بما يشترط بين أن لا يكون قليلا أو كثيرا، لوجود المقتضي في الجميع، قال في المسالك: و من جوز الوقف على نفسه جوز اشتراط هذه الأشياء مطلقا.

أقول: ظاهر هذا الكلام وجود قول في المسئلة بجواز الوقف على نفسه، مع أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على العدم و هو نفسه ممن صرح بذلك أيضا، فقال في شرح قول المصنف و من وقف على نفسه لم يصح، لا خلاف بين أصحابنا في بطلان وقف الإنسان على نفسه الى آخره، و الظاهر أن منع الاشتراط المذكور انما هو بالنسبة إلى نفسه، و إلا فلو اشترط لغيره من أقاربه أو غيرهم صح الوقف و الشرط، و يدل على ذلك ما رواه

المشايخ الثلاثة في الصحيح عن جعفر بن حيان [2] و هو مجهول أو واقفي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوقف غلة له على قرابته من أبيه، و قرابته من أمه، و أوصى لرجل و لعقبه عن تلك الغلة ليس بينه و بينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة و يقسم الباقي على قرابته من أبيه، و قرابته من أمه؟ قال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أ رأيت ان لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم، فقال: أ ليس في وصيته ان يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم و يقسم الباقي على قرابته من أمه و قرابته من أبيه، قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفي الموصى له بثلاثمائة درهم، ثم لهم ما بقي من


[1] ج 1 ص 164.

[2] الكافي ج 7 ص 35 ح 29، التهذيب ج 9 ص 133 ح 12، الوسائل ج 13 ص 306 ح 8.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست