responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 145

فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذي يلي أمره و قال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.

و بهذه الرواية استدل الأصحاب (رضوان الله عليهم) على أن موت الواقف قبل الإقباض مبطل للوقف، و موجب لرجوعه ميراثا حيث أنهم فهموا من الصدقة هنا الوقف.

و اعترضهم في المسالك فقال: و قد فهم الأصحاب من الحديث أن المراد بالصدقة الوقف، و استدلوا به على ما ذكرناه، مع احتمال أن يريد بالصدقة معناه الخاص، فلا يكون دليلا، و يؤيده قوله في آخر الحديث، «و قال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله تعالى» فان الحكم من خواص الصدقة الخاصة، لا الوقف.

أقول: قوله فان الحكم من خواص الصدقة الى آخره محل بحث سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى، و قال في المسالك: و الظاهر أن موت الموقوف عليه قبل القبض كموت الواقف، لأن ذلك هو شأن العقد الجائز فضلا عن الذي لم يتم ملكه و لكنهم اقتصروا على المروي، و يحتمل هنا قيام البطن الثاني مقامه في القبض و يفرق بينهما بأن يموت الواقف ينتقل ماله الى وارثه و ذلك يقتضي البطلان كما لو نقله في حياته، بخلاف موت الموقوف عليه، فان المال بحاله و لم ينتقل الى غيره، لعدم تمامية الملك، و في التحرير توقف في صحته إذا قبض البطن الثاني و لم يذكره في غيره و لا غيره، انتهى.

و فيه أن المفهوم من الأخبار المتقدمة و المتبادر من إطلاق القبض انما هو بالنسبة إلى البطن الأول، و هو الموقوف عليه أولا، فإن قوله في صحيحة صفوان المذكورة «و ان كان لم يسلمها إليهم فله أن يرجع» و قوله في الرواية الثانية «و كلما لم يسلم فصاحبه بالخيار» ظاهر في أن القبض الموجب للزوم إنما هو بالنسبة إلى الموقوف عليه أولا، و إلا فإنه متى لم يقبض فالواقف بالخيار، ان شاء

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست