responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 125

قال في المسالك: قال العلماء الصدقة الجارية الوقف، و هو تعريف ببعض الخواص، و كيف كان فاللفظ الصريح في عقده وقفت، لأنه الموضوع له لغة و شرعا و قد صرح جملة من الأصحاب بأن أوقفت بالهمزة لغة شاذة فيه، قال في المسالك و الظاهر أن الصيغة بها صحيحة، و ان كانت غير فصيحة، و أما غير هذا اللفظ من الألفاظ مثل حبست، و سبلت فقيل: أنه يصير وقفا من غير توقف على القرينة، للحديث النبوي (صلى الله عليه و آله و سلم) المتقدم. و قيل: لا يكون الا مع القرينة.

و أما أبدت و حرمت و تصدقت فلا يحمل على ذلك الا مع القرينة، كقيد التأبيد، و نفي البيع، و الهبة و الإرث و نحوها.

و الوجه في ذلك أن الوقف لما كان من العقود الناقلة للملك على وجه اللزوم، افتقر الى اللفظ الصريح الدال على ذلك، و هذه الألفاظ لما كانت مشتركة بين هذا المعنى و غيره، و لم تكن صريحة فيه امتنع الحكم بدلالتها على ذلك، فإنه يصح إطلاقها على التمليك المحض و إخراج الزكاة و الصدقات المطلقة، و الهبات و نحوها، فلا بد في الحكم بالوقف فيها من ضم قرينة تدل على ارادة ذلك، كقوله صدقة موقوفة، أو دائمة أو مؤبدة و أن لاتباع، و لا توهب، و نحو ذلك.

و قد ظهر مما ذكرناه أن الألفاظ المعبر بها في عقد الوقف منها ما هو صريح فيه، لا يتوقف على قرينة إجماعا، و هو لفظ وقفت.

و منها ما هو متوقف على القرينة إجماعا كحرمت و تصدقت و أبدت.

و منها ما هو مختلف فيه كحبست و سبلت، فذهب جمع منهم العلامة في التذكرة و القواعد إلى أنهما صريحان، كوقفت، و مثلهما أحبست بزيادة الهمزة بغير اشكال، نظرا إلى الاستعمال العرفي لهما فيه مجردين، كما ورد في الخبر النبوي (صلى الله عليه و آله و سلم) المتقدم فإنه أطلق عليه تحبيس الأصل، ورد بأن مجرد الاستعمال أعم من المطلوب، و الظاهر وجود القرينة في هذا الاستعمال و معها لا اشكال فيه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست