responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 108

اليه، و اليتيم، و الدفع إليهما.

و أنت خبير بأنك إذا رجعت الى الأخبار التي قدمناها في الوديعة دليلا على ما ذكرناه من كون الأمين مقبول القول فيما يدعيه، بل لا يمين عليه و ان كان خلاف المشهور بينهم، وجدت أن موردها أنما هو من دفع ماله الى غيره بعنوان الوديعة، أو الوكالة، أو نحوهما، لا من كان عنده مال لغيره بعنوان الوصاية أو الولاية الشرعية، لأن موردها النهي عن اتهام من ائتمنه، بمعنى تصديقه فيما يدعيه، و نحوها أخبار [1]

«ما خانك الأمين، و لكن ائتمنت الخائن».

بالتقريب الذي تقدم ذيلها.

و بالجملة فإن الخطاب بقبول قول الأمين إنما توجه للذي دفع اليه المال بمعنى أنك ائتمنته، و وثقت بديانته و أمانته، فلا تتهمه بعد ذلك، بل صدقه فيما يدعيه و يقوله، و ما ذكر هنا من الوصي و الأب و الجد و الحاكم و ان كانوا أمناء، إلا أنهم لا يدخلون في عنوان تلك الأخبار، بحيث يلحقهم الحكم المتفرع على الأمين فيها من سماع قوله، فاستدلاله غير تام، و هو نظر الى صدق الأمين في الموضعين و اعتمد على التعليل العقلي الذي اعتمدوه، و لم يطلع على الأخبار المذكورة، فالواجب حينئذ في هذه المسئلة هو الرجوع الى القاعدة الكلية الدالة [2] على

«أن البينة على المدعى و اليمين على المنكر».

و هي تقتضي تقديم قول الموصى له و اليتيم لأنهما منكران، و أما الوكيل و نحوه فقد عرفت أن مستنده تلك الأخبار الخاصة التي خصصنا بها تلك القاعدة، فافترق الأمران، و الله سبحانه العالم.

تذنيب آخر:

قالوا: لو اشترى إنسان سلعة و ادعي أنه وكيل في ذلك الشراء الآخر،


[1] التهذيب ج 7 ص 232 ح 33، الكافي ج 5 ص 299 ح 4، الوسائل ج 13 ص 234 ح 4.

[2] التهذيب ج 6 ص 229 ح 4، الفقيه ج 3 ص 20 ح 1، المستدرك ج 3 ص 199 ح 5 الباب 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست