responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 97

في صدر المسئلة.

قال في التذكرة: لا يشترط العلم بما يقع الصلح عنه لا قدرا و لا جنسا، بل يصح سواء علما قدر ما تنازعا عليه و جنسه أو جهلاه، دينا كان أو عينا، و سواء كان إرثا أو غيره عند علمائنا أجمع، ثم استدل بالأدلة العامة من آية و رواية على صحته مع الجهل، و لم يفصل في أثناء كلامه بين ما يمكن استعلامه و ما لا يمكن، و هو ظاهر فيما قلناه.

و الأظهر منه ما صرح به المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد حيث قال في هذا المقام: و لا بد أن يكون معلوما ليندفع الغرر، و لكن الظاهر أنه يكفى العلم به في الجملة. اما بوصفه أو بمشاهدته، و لا يحتاج الى الكيل و الوزن و معرفة أجزاء الكرباس و القماش و الثياب، و ذوق المذوقات و غير ذلك مما يعتبر في البيع و نحوه، للأصل و عدم دليل واضح على ذلك، و عموم أدلة الصلح المتقدم، و لان الصلح شرع للسهولة و الإرفاق بالناس ليسهل إبراء ذمتهم، فلا يناسبه الضيق و لانه مبنى على المسامحة و المساهلة، و اليه أشار بقوله و يكفي المشاهدة في الموزون و ان خالف فيه البعض.

قال في الدروس: و الأصح أنه يشترط العلم في الموضعين إذا أمكن، و قال في موضع آخر: و لو تعذر العلم بما صولح عليه جاز، الى قوله: و لو كان تعذر العلم لعدم المكيال و الميزان في الحال و مساس الحاجة الى الانتقال، فالأقرب الجواز و هو مختار شارح الشرائع أيضا، و لا نعرف له دليلا، و ما تقدم ينفيه، و يؤيده التجويز عند التعذر، فان ذلك لا يجوز في البيع عندهم، فتأمل، انتهى. ثم أمر بالاحتياط و هو كما ترى أظهر ظاهر فيما ادعيناه مؤيد لما قدمناه.

و بالجملة فالظاهر هو الصحة في الصورة المذكورة لما عرفت، و الاحتياط لا يخفى، و الله العالم.

المسئلة الرابعة [أركان الصلح]

- لا يخفى أن أركان الصلح أربعة، المتصالحان، و المصالح عليه، و هو مال الصلح، و المصالح عنه، و هو المتنازع فيه لو كان ثمة نزاع.

أما المتصالحان فإنه لا خلاف كما نقله في التذكرة في أنه يشترط فيهما

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست