responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 7

ثم قال: و الجواب عن الأول القول بالموجب في المضمون له، و أما المضمون عنه فإنه متعين لتشخصه، و حضوره عنده، و لا يشترط علمه بنسبه و لا حاله، و الغرر ليس بمعتبر، إذ لا يشترط علمه حال الضمان بحسن معاملة المضمون له و عدمه، و ان علمه بعينه إجماعا فلو كان الغرر معتبرا كان العلم بهذه الوصف شرطا، و ليس كذلك بالإجماع انتهى.

أقول: و بذلك علم حجج هذه الأقوال المذكورة في المقام، و هي عند التحقيق لا اعتماد عليها في تأسيس الأحكام، أما قوله لنا: ان المضمون عنه الى آخره، ففيه أولا أنه مصادرة محضة، لأن هذا عين المدعى، و مع تسليمه فإنه يكفي التميز بوجه ما، كما اعترف به القائلون بعدم الاشتراط بالنسبة إلى المضمون عنه، و به يظهر ضعف قوله و ذلك يستدعي العلم به.

و أما الخبران المذكوران فإنهما و ان ذكرهما الشيخ في الخلاف، الا أن الظاهر أنهما من روايات العامة، فإنهم كثيرا ما يستسلفون رواياتهم، و لا سيما الشيخ في الكتاب المذكور، فلا تقوم بهما حجة، و مع تسليم صحتهما فهما بالدلالة على العدم- في كل من المضمون له، و عنه- أقرب، كما ذكره الشيخ في الخلاف، حيث استدل بهما على ذلك بالتقريب الذي تقدم نقله عنه. [1]

و أما ما استدل به الشيخ في المبسوط فهو أظهر ضعفا من أن يتعرض لبيانه،


[1] أقول: هذان الخبران و ان لم ينقلا في كتب أخبارنا، لكن في بعض الاخبار، ما يشير الى ذلك،

كصحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أنه ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات و عليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي (صلى الله عليه و آله) و قال: صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ذلك الحق، ثم قال ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) انما فعل ذلك ليتعظوا و ليرد بعضهم على بعض، و لئلا يستخفوا بالدين. الحديث.

الوسائل ج 13 ص 79 الباب 2 من أبواب الدين و القرض الرقم- 1. و قد تقدم في صدر كتاب الدين- منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست