نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 583
يا أمة الله أتزوجك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها».
و في معناها رواية أخرى له أيضا و نحوها روايات آخر أيضا و التقريب فيها أنها على تعددها قد اشتركت في إطلاق العقد، و عدم ذكر الاتصال مع حكمهم (عليهم السلام) بصحة العقد، و ترتب الأحكام عليه، فلو لا أن الإطلاق يقتضي الاتصال لما حكموا (عليهم السلام) بالصحة في ذلك، سيما رواية أبان و قوله فيها فإذا قالت: نعم فهي امرأتك فإنها صريحة في أنه بعد تمام العقد تترتب المنفعة، و حل النكاح، و من المعلوم أن دائرة النكاح أضيق من الإجارة، لما تكاثر في الأخبار من الحث على الاحتياط في الفروج لما يترتب عليه من النسل الى يوم القيمة، و هم قد اعترفوا بأن دائرة الإجارة أوسع من البيع، فكيف النكاح، و المتعة في التحقيق من قبيل المستأجرة كما يشير إليه جملة من أحكامها، و به يظهر قوة ما قدمنا نقله عن الفاضلين، و يمكن حمل كلام ابن البراج و ابن إدريس عليه بأنهما إنما جوزا العقد مع الإطلاق لذلك، و ان لم يصرحا كما صرح المحقق، و ما ادعوه من الجهالة على تقدير الإطلاق ليس في محله، و كذا ما قيل: من أنه عام و العام لا يدل على الخاص، فان الجميع لا تعويل عليه، بعد ما عرفت من دلالة النصوص على ما ذكرنا، و مما يؤيد القول المشهور من الصحة لو عين شهرا متأخرا عن العقد ما ورد مثله في المتعة أيضا في
رواية بكار بن كردم [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا و لا يسمى الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين، قال، فقال له شهره ان كان سماه، و ان لم يكن سماه فلا سبيل له عليها،.
و هي صريحة في المراد، و الله سبحانه العالم.
الثانية عشر [لزوم الأجرة مع التسليم و لو لم ينتفع المستأجر منها]:
إذا أسلم المؤجر العين المستأجرة للانتفاع بها و مضت مدة يمكن الانتفاع فيها، و استيفاء المنفعة و لم ينتفع المستأجر بها لزمت الأجرة،