نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 537
عن أبي همام [1]«أنه كتب الى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر و لم ينكر المستأجر البيع و كان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري و له ورثة هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميت؟
أو يثبت في يد المستأجر الى أن تنقضي إجارته؟ فكتب (عليه السلام) يثبت في يد المستأجر الى أن تنقضي إجارته».
و رواه
في الكافي عن أحمد بن إسحاق الرازي قال: كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): «رجل استأجر» الحديث.
بأدنى تفاوت لا يخل بالمقصود.
و ما رواه
المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحسين بن نعيم الصحاف [2] عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده؟ قال: هي له و لعقبه من بعده كما شرط؟
قلت: فإن احتاج الى بيعها يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟
قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام):
لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى، و لكن يبيعه علي أن الذي يشتريه لا يملك ما اشتري حتى ينقضي السكنى- علي ما شرط- و الإجارة، قلت: فإن رد علي المستأجر ماله و جميع ما لزمه من المنفعة و العمارة فيما استأجره، قال: علي طيبة النفس و رضا المستأجر بذلك لا بأس».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن يونس [3] قال: «كتبت الى الرضا (عليه السلام) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم ان المقبل أراد
[1] الفقيه ج 3 ص 160 ح 12، الكافي ج 5 ص 271 ح 3، الوسائل ج 13 ص 266 ح 1.
[2] التهذيب ج 9 ص 141 ح 40، الاستبصار ج 4 ص 104، الفقيه ج 4 ص 185 ح 1، الكافي ج 7 ص 38 ح 38، الوسائل ج 13 ص 267 ح 3.
[3] الكافي ج 5 ص 270 ح 1، التهذيب ج 7 ص 208 ح 60، الوسائل ج 13 ص 267 ح 4.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 537