responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 508

الكتاب، و محل البحث فيه، و ان تجوزوا فيهما بإطلاق هذا اللفظ فاطلاقهما و إدخالهما في التقسيم لا يخلو من اشكال.

و ثانيها: ما لا يكون مضمونا و ان اشترط الضمان، و هو استعارة المحل للصيد من المحرم، قال: و قد تقدم تسمية المصنف له استعارة.

أقول: هذا أيضا مبني على القول بصحة الإعارة في الصورة المذكورة، كما هو ظاهر جمع ممن قدمنا ذكره، و التحقيق هو البطلان كما تقدم بيان وجهه فلا ثمرة لعده هنا، بناء على ما هو التحقيق في المسئلة.

و ثالثها: ما يكون مضمونا إلا أن يشترط عدم الضمان و هو استعارة الذهب و الفضة أقول: و يضاف إليهما الحيوان بناء على مذهب ابن الجنيد، و إن كان قد عرفت ضعفه.

و رابعها: ما لا يكون مضمونا الا أن يشترط الضمان، و هو باقي أقسامها.

أقول: و بما ذكرنا خلال كلامه ظهر أنه لا شيء من العارية يكون مضمونا الا أن يفرط و يتعدي فيه، أو يشترط فيه الضمان، الا الذهب و الفضة، فإنهما مضمونان اشترط أو لم يشترط، و هذا هو مقتضى الأخبار التي قدمناها، و الله سبحانه العالم.

المورد الثاني [في مدلول الروايات]

لا خلاف و لا اشكال بين الأصحاب في ضمان عارية الدراهم و الدنانير من غير شرط، لما تقدم من الأخبار المشتملة جملة منها على الذهب و الفضة و بعض على الدنانير و الدراهم.

و انما الخلاف و الاشكال في غيرهما من الذهب و الفضة، كالحلي المصوغ و السبائك و نحوهما، و منشأ الخلاف من حيث اشتمال بعض الاخبار على الذهب و الفضة بقول مطلق، و اشتمال بعض على خصوص الدراهم و الدنانير، فمن ذهب الى العموم نظر الى الاخبار الدالة على استثناءهما من عموم عدم الضمان في العارية، و ان تخصيص الدراهم و الدنانير بالذكر في بعض آخر، انما هو من

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست