responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 5

لكن بقي الكلام في أنه لو أطلق له الاذن و لم يشترط له الأداء من كسبه، و لا الصبر الى أن يعتق، فهل يتعلق بذمته أم بكسبه، قولان: قال في المبسوط:

قيل: انه يتعلق بكسبه، و قيل: انه يتعلق بذمته، و ان عينه في ذمته أو كسبه أو غيرهما من أمواله تعين، و وجب قضاؤه، و لم يرجح الشيخ هنا شيئا من القولين المذكورين، و علل القول الأول بأن إطلاق الضمان أعم من كل منهما، و العام لا يدل على الخاص، فلم يقع من المولى ما يدل على التزامه في ملكه، و كسبه ملكه، و لأن الاذن في الكلي ليس إذنا في الجزئي المعين، و ان كان لا يوجد إلا في ضمنه كما حقق في الأصول، و علل القول الثاني بأنه انما يتعلق بكسبه، لأن إطلاق الضمان انما يحمل على الضمان الذي يستعقب الأداء، فإنه المعهود، و الأداء من غير مال السيد يمتنع، و كذا في مال غير الكسب، و الا لكان هو الضامن لا العبد، و هو خلاف التقدير فيكون في كسبه، قال في المسالك: و البحث في ذلك قريب مما لو أذن له في الاستدانة فينبغي ترتب قول ثالث، و هو ان الضمان يتعلق بالمولى و لا يختص بكسب العبد، و لعله أقوى. انتهى.

أقول: هذا القول الثالث مستقر على حمله هذه المسألة على مسألة الاذن في الاستدانة، فإنه لا إشكال في كون ذلك على السيد، سواء كان الاستدانة للعبد أو السيد كما تقدم تحقيقه في كتاب الديون، و حينئذ فيتجه هنا هذا القول الثالث بناء على ذلك، و هو قريب من حيث الاعتبار، لأن الاذن في الضمان في معنى الاذن في الاستدانة، الا أن المسألة لخلوها من النص بجميع شقوقها محل اشكال. و الله العالم.

الثاني- هل يشترط علم الضامن بالمضمون له، و المضمون عنه؟

، و معرفتهما بنسبهما أو وصفهما، قيل: نعم، و قيل: لا يشترط، و قيل: يشترط معرفة المضمون عنه دون معرفة المضمون له، و القول الأول- للشيخ في المبسوط، و الثاني له أيضا في الخلاف، و هو اختيار المحقق في الشرائع، و الشهيد، و العلامة في غير المختلف، و الشهيد الثاني في المسالك و جماعة، و الثالث للعلامة في المختلف، و على القول

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست