نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 488
و ان كان داخلا في الإطلاق، و لا يخلو عن قوة.
نعم لو لم يكن الاستعمال متلفا عادة، و انما حصل التلف اتفاقا، فما ذكروه جيد و الله سبحانه العالم.
الثالثة [في عدم جواز استعارة الصيد للمحرم]:
قال في التذكرة: لا يحل للمحرم استعارة الصيد من المحرم، و لا من المحل، لأنه يحرم عليه إمساكه، فلو استعاره وجب عليه إرساله، و ضمن للمالك قيمته، و لو تلف في يده ضمنه أيضا بالقيمة لصاحبه المحل، و بالجزاء لله تعالى، بل يضمنه بمجرد الإمساك عليه و ان لم يشترط صاحبه الضمان عليه، فلو دفعه الى صاحبه بريء منه، و ضمن لله تعالى.
أقول: لا ريب فيما ذكره من عدم جواز الاستعارة في الصورة المفروضة لما ذكر من تحريم الإمساك عليه.
بقي الكلام هنا في مواضع: أحدها: انهم قالوا: إذا استعاره بعقد العارية فهل يقع العقد فاسدا أم صحيحا؟ وجه الأول النهي عنه و وجه الثاني أن النهي انما يكون مبطلا في العبادات، دون المعاملات، فالبطلان يحتاج الى دليل من خارج، و كلامهم في هذا المقام حيث عبروا بأنه «لا يحل» كما هنا أو «لا يجوز» كما عبر به غيره، لا يدل على شيء من الأمرين صريحا لان عدم الحل، و عدم الجواز أعم من الفساد، إلا أنك قد عرفت آنفا أنه لا دليل على هذا العقد الذي ذكروه، فلا أثر لهذا الخلاف.
و ثانيها: قوله: فلو استعاره وجب عليه إرساله، فإنه على إطلاقه مشكل، بل ينبغي تخصيص ذلك بما إذا كان استعاره من محرم، أما لو استعاره من محل فإنه يجب رده على المالك، و يلزم عليه الفداء لله سبحانه خاصة، و برء من حق المالك، و بذلك صرح في آخر العبارة المذكورة.
و الظاهر أن مراده هو أن الواجب شرعا هو الإرسال، و أن قبضه من محل، و حينئذ يضمن قيمته للمحل، فلو خالف الواجب و رده الى المالك برئت ذمته من
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 488