responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 443

و اللازم من ذلك أنه لا يجب على الودعي الدفع في صورة أمر المالك بالدفع، كما هو المفروض في كل من الموضعين، و لا ريب في بطلانه، و قوله في الكلام الأخير لأن قول المستودع مقبول في الرد انما هو مسلم بالنسبة إلى دعواه الرد على المالك لما عرفت، بناء على القول المشهور.

و بالجملة فإن الظاهر عندي هو التدافع فيما ذكره في هذين الكلامين

الثالث [ما يعتبر في تحقق الضمان بالجحود]

- ما ذكر من الضمان لو جحدها ثم قامت عليه البينة أو اعترف بها و علل بأنه انما كان الجحود موجبا للضمان، لأنه خيانة، حيث انه بإنكاره يزعم أن يده عليها ليست نيابة عن المالك، فلا يكون أمينه، فيصير يده عليها يد ضمان لا يد وديعة و أمانة.

قالوا: و يعتبر في تحقيق الضمان بالجحود أمور

الأول- أن يكون بعد طلب المالك لها

، فلو جحدها ابتداء أو عند سؤال غيره لم يضمن، لأن الوديعة مبنية على الإخفاء فإنكاره بغير طلب يوجب الرد أقرب الى الحفظ، و لو لم يطلبها المالك لكن سأله عنها فقال: لي عندك وديعة فجحد فلهم في الضمان قولان: أحدهما ما اختاره في التذكرة، و هو العدم، لانه لم يمسكها لنفسه و لم يقر يده عليها بغير رضى المالك، حيث لم يطلبها، و مجرد السؤال لا يبطل الوديعة، و لا يرفع الامانة.

و ثانيها- ما اختاره الشيخ على (رحمه الله) و استوجهه في المسالك من ثبوت الضمان، قال المحقق المذكور: لان جحوده يقتضي كون يده ليست عن المالك لان نفى الملزوم يقتضي نفى لازمه من حيث هو لازمه، فلا يكون أمينا عنه فيضمن.

الثاني- أن لا يظهر بجحوده عذرا بنسيان أو غلط أو نحوهما

فإنه لا يضمن ان صدقه المالك على العذر و الا ففي الضمان وجهان: و استقرب في التذكرة الضمان، و وجهه يعلم مما سبق.

و في المسالك أن عدم الضمان لا يخلو من وجه.

الثالث- أن لا يكون الجحود لمصلحة الوديعة

بأن يقصد به دفع ظالم أو

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست