responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 440

الهواء و كذا الدابة لو توقف نقلها الى الحرز أو سقيها على ركوبها، و في حكم الثوب الكتب المودعة، فلو توقف حفظها على المطالعة فيها، أو النسخ منها لم يكن ذلك تعديا.

قال في التذكرة: و لو استودع ثياب صوف وجب على المستودع نشرها و تعريضها للريح، لئلا يفسدها الدود، و لو لم يندفع الفساد الا بأن يلبس و يفتق به رائحة الأدمي وجب على المستودع لبسها، و ان لم يفعل ففسدت بترك اللبس أو تعريض الثوب للريح كان ضامنا، سواء أمره المالك أو سكت عنه.

أقول قد عرفت في الموضع الثاني من المقام الأول [1] ما في هذا الكلام من الاشكال و الداء العضال لدلالة الاخبار على عدم الضمان في صورة عدم التعريض للهواء، و عدم وجوب ذلك و ان هلك بطول المكث، كما هو ظاهر الصحيحة المتقدمة، و نحوها غيرها مما تقدم في كتاب الرهن [2] و كما يضمن في الصورة المذكورة، كذا يضمن عندهم لو أخرج الثوب من محله ليلبسه و الدابة ليركبها، فإنه يضمن أيضا، و ان لم يلبس و لم يركب كذا ذكره في التذكرة، قال: لأن الإخراج على هذا القصد خيانة، فوضع يده على مال الغير خيانة و عدوانا من غير أمانة فيكون ضامنا انتهى.

و لو نوى ذلك و لم يخرج شيئا منهما عن محله و لم يستعمله، و كذا لو نوى أخذ الدراهم من الكيس و لم يأخذ، قال في التذكرة في الضمان إشكال، ينشأ من أنه لم يحدث في الوديعة فعلا و لا قولا، فلا يضمن، و من أنه قصد الخيانة فصار خائنا و لا أمانة للخائن فيكون خائنا ضامنا، ثم انه صرح أيضا بأنه لو أخذ الوديعة من المالك بقصد الخيانة، فالأقوى الضمان، لانه لم يقبضها على سبيل الامانة، فيده يد خيانة لا يد أمانة، فلا يكون أمينا بل خائنا ضامنا.


[1] ص 430.

[2] ج 20 ص 234.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست