responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 397

أحسن حفظها و كل فضلها، فدخلت إلى أمي و أنا فرح فأخبرتها فلما كان بالعشي أتيت صديقا كان لأبي فاشترى لي بضائع سابري و جلست في حانوت فرزق الله فيها خيرا كثيرا، فحضر الحج فوقع في قلبي فجئت إلى أمي و قلت لها: قد وقع في قلبي أن أخرج الى مكة؟ فقالت لي: فرد دراهم فلان عليه، فهيأتها و جئت بها اليه فدفعتها اليه فكأني و هبتها اليه، فقال، لعلك استقللتها فأزيدك، قلت:

لا و لكن وقع في قلبي الحج فأحببت أن يكون شيئك عندك، ثم خرجت فقضيت نسكي ثم رجعت الى المدينة، فدخلت مع الناس على أبى عبد الله (عليه السلام) و كان يأذن إذنا عاما فجلست في مواخير الناس، و كنت حدثا فأخذ الناس يسئلونه و يجيبهم فلما خف الناس عنه أشار الى فدنوت اليه فقال لي: أ لك حاجة؟

فقلت له: جعلت فداك أنا عبد الرحمن بن السيابة فقال لي: ما فعل أبوك قلت:

هلك، فتوجع و ترحم، قال: ثم قال لي: فترك شيئا؟ قلت: لا قال: فمن أين حججت؟ قال: فابتدأت فحدثته بقصة الرجل، قال: فما تركني أفرغ منها حتى قال لي: فما فعلت في الألف قال: قلت: رددتها على صاحبها، قال لي: قد أحسنت و قال لي: إلا أوصيك؟ قلت: بلى جعلت فداك، فقال: عليك بصدق الحديث و أداء الأمانة، تشرك الناس في أموالهم هكذا، و جمع بين أصابعه قال: فحفظت ذلك عنه فزكيت ثلاثمأة ألف درهم».

الى غير ذلك من الاخبار الجارية في هذا المضمار.

و أما الإجماع فقد نقله جملة من الأصحاب منهم العلامة في التذكرة قال:

و قد أجمع المسلمون كافة على جوازها، و تواترت الاخبار بذلك.

أقول: و يؤكد ذلك دلالة العقل و النقل على قضاء حاجة المؤمن و إدخال السرور عليه مع عدم المانع، كما لو لم يثق من نفسه بالحفظ لبعض الأسباب المتوقف عليها ذلك، قال في التذكرة- بعد أن صرح بالاستحباب كما ذكرنا-:

و لو لم يكن هناك غيره فالأقوى أنه يجب عليه القبول، لانه من المصالح العامة.

و بالجملة فإن القبول واجب على الكفاية، ثم استثنى ما إذا تضمن بالقبول

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست