responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 385

لأنه قائم مقامه في حفظ ماله، و عمله لمصلحته.

و خالف فيه بعض العامة فجعلها على العامل، لأن مؤنة الحفظ عليه، و فيه أن العامل انما يجب عليه العمل، و هو باذل له، و خيانته لا ترفع ذلك، و لا يجوز أن يجعل الأجرة من الأصل، لأن في ذلك حق العامل، فلا يصح بدون اذنه، و الله العالم.

السابعة [في ظهور الأصول المساقى عليها مستحقة للغير]

- لا خلاف في أنه لو ظهرت الأصول المساقى عليها مستحقة للغير، بطلت المساقاة كما صرحوا به، الا أنه يجب تقييده بناء على قولهم بصحة العقد الفضولي بعدم اجازة المالك، لان الغاصب عندهم- داخل في الفضولي كما قدمنا نقله عنهم في كتاب البيع، [1] بل صرح به في المسالك هنا أيضا (فقال: ان المساقى الغاصب- لا يقصر عن كونه فضوليا، فينبغي تقييده بما إذا لم يجز المالك المساقاة، ثم اعترض على نفسه، فقال: لا يقال: ان مثل ذلك لا يتصور فيه إجازة المساقاة مع وقوع العمل له بغير عوض، فكيف ترضى بدفع العوض، و هو الحصة مع ثبوتها له مجانا، ثم أجاب بأن هذا الاستبعاد انما يتم لو كان الظهور بعد تمام العمل، و المسئلة مفروضة في ما هو أعم، فيمكن أن يبقى من العمل ما يؤثر المستحق منه دفع الحصة في مقابلة الباقي، لأن الأغراض لا تنضبط، انتهى و هو جيد لو قلنا بصحة الفضولي.

ثم انه مع الحكم ببطلان المساقاة فإن الثمرة تكون لمستحق الأصل، لأنها نماء ملكه، و لم يحصل الانتقال منه لا في الكل و لا في البعض، و للعامل الأجرة على من ساقاه، لانه استعمله بعوض لم يسلم له، فيجب عليه دفع أجرة المثل، كما تقدم ذكره من أن كل موضع تبطل المساقاة فالواجب أجرة المثل، و يجيء على القول الأخر أقل الأمرين كما تقدم أيضا.

هذا كله مع جهل العامل كما هو مقتضى عنوان المسئلة و سياق الكلام،


[1] ج 18 ص 381.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست