responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 378

القطع و التسليم بالاذن، كما في كل مشترك و لو فرض امتناع الشريك من الاذن يمكن اذن الحاكم الشرعي، و الى هذا القول مال الشارح أيضا فحكم بأنه الأصح، أما لو كان الأجرة مجموع الحاصل فإنه لا اشكال لاندفاع المحذور المذكور، و كذا لو اكتفى بالضميمة عن اشتراط القطع كما أشرنا إليه، فإنه يندفع ذلك أيضا، إلا أنك قد عرفت ما فيه من الاشكال.

و كيف كان فإنه يشترط تعيين العمل المستأجر عليه كما هو مقتضى قاعدة الإجارة، و اليه يشير قوله في القواعد «و العلم بقدر العمل» و الله العالم.

الثالثة [إذا قال: ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الأخر بالثلث]

- قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الأخر بالثلث بطلت، لأنهما بيعان في بيعة، فإنه ما رضي أن يعطيه من هذا النصف الا أن يرضى منه بالثلث من الأخر، و هكذا في البيع إذا قال: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني عبدك بخمس مأة، فالكل باطل، لان قوله: على أن تبيعني عبدك بخمس مأة، انما هو وعد من صاحب العبد بذلك، و هو بالخيار بين الوفاء به و بين الترك، فإذا لم يف به سقط، و هذا ما رضي أن يبيعه بألف الا أن يشترى منه العبد بخمس مأة، فقد نقصه من الثمن لأجله، فإذا بطل ذلك رددنا الى الثمن ما نقصناه لأجله، و ذلك المردود مجهول، و المجهول إذا أضيف إلى معلوم كان الكل مجهولا، فلهذا بطل و يفارق هذا إذا قال: ساقيتك على هذين الحائطين بالنصف من هذا، و الثلث من هذا، حيث يصح، لأنه صفقة واحدة و عقد واحد، و ليس كذلك هيهنا، لأنهما صفقتان في صفقة، ألا ترى أنه لو قال: بعتك داري هذه بألف على أن تبيعني عبدك بمأة بطل الكل، و لو قال: بعتك داري هذه و عبدي هذا معا بألف، الدار بستمأة و العبد بأربعمائة صح، و كان الفصل بينهما ما مضى، انتهى.

و رده جملة ممن تأخر عنه كالمحقق و العلامة و غيرهما ممن تأخر عنهما بما سيأتي ذكره.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست