responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 368

بأن يكون الأرض للعامل بخصوصه لا في مال المساقاة، كما هو المفروض أولا، و ظاهر المحقق و العلامة وقوع الخلاف هنا من أصحابنا، لتردد المحقق في الشرائع في ذلك، و ان رجح الجواز، و كذا العلامة، الا أن شيخنا الشهيد الثاني في المسالك نبه هنا على أن الخلاف في هذا المقام انما هو من الشافعي، و ظاهره أنه لا خلاف بين أصحابنا في الجواز، حيث قال: و المعروف أن المانع من ذلك الشافعي، لكن المصنف (رحمه الله) و العلامة ذكرا المسئلة على وجه يشعر بالخلاف عندنا، و قد تكرر هذا منهما في مواضع كثيرة.

أقول: و فيه تأييد لما قدمناه من أن أصل هذه التفريعات كلها أو جلها انما هي من العامة، حيث أنه ليس لقدماء أصحابنا أثر في ذلك، ثم ان الشيخ تبعهم في ذلك، و اقتفى أثره من تأخر عنه، و وجه الجواز عند أصحابنا أنه وجه سائغ لا مانع من اشتراطه، و لأنه إذا جاز أن يعمل في المشترك بينه و بين مولاه كما في الفرض الأول، فلان يجوز في المختص بطريق أولى.

و وجه المنع أنه شرط عملا في مقابلة عمله، فصار في قوة اشتراط جميع العمل على المالك، و أجابوا عنه بأن فساده ظاهر.

أقول: و يمكن أن يقال: بناء على تعليلاتهم في أمثال هذا المجال بأنه لا يصح ذلك لو فرض أن عمل الغلام أكثر أو مساو لعمل العامل في مال المساقاة لأنه يلزم كون الحصة التي يأخذها العامل بغير عوض، لان عمل العامل قد وقع في مقابلة عمل الغلام في أرضه، فلم يبق له عمل يستحق به الحصة، و يصير عقد المساقاة بلا عوض من جانب العامل، فيلزم بطلانه، و ربما أمكن الجواب بأنه لا مانع من جعل عمل الغلام و ان كثر في مقابلة بعض عمل العامل و ان قل، و تصير الحصة في مقابلة البعض الباقي، و يؤيده الأدلة العامة من وجوب الإيفاء بالعقود و الشروط.

و كيف كان فالركون في أمثال هذه الفروع الى هذه التعليلات لا يخفى ما فيه كما أسلفنا التنبيه عليه في غير مقام مما تقدم، و الله العالم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست