نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 364
فلا شيء له، و ان كان بعده فله الأجرة، سواء كان قبل ظهور الثمرة أم بعده، قضية للشرط، و ان كان وجوبه من حيث الإطلاق، فالظاهر أنه يكون كذلك قبل ظهور الثمرة، أما بعده ففيه نظر، و لا يبعد الجواز، و لو حصل على الأصل نقص بسبب التقصير لزمه الأرش، و الظاهر أن الثمرة كذلك، انتهى هذا بالنسبة إلى العامل.
و أما المالك فالضابط في ما يجب عليه عندهم هو ما لا يتكرر في كل سنة، و ان عرض له في بعض الأحوال التكرر مما يتعلق نفعه بالأصول بالذات و ان حصل النفع منه للثمرة عرضا فإنه على المالك دون العامل.
و من ذلك حفر الابار و الأنهار التي منها و بها تسقى الأصول، و بناء الحائط، قال في المسالك: و لا فرق في بناء الحائط بين جميعه و بعضه، و في حكمه وضع الشوك و نحوه على رأسه، قاله في التذكرة، و يشكل لو كان مما يتكرر كل سنة عادة طردا لضابطين، انتهى.
أقول: لا يخفى أن بناء هذه الأفراد المعدودة في كل من الموضعين و جعلها ضابطين انما هو على العرف و العادة، و الا فإنه ليس هنا تحديد شرعي في كل من الموضعين، فينبغي أن يكون مناط الحكم في كل من الموضعين هو ذلك.
و منها عمل ما يستقى به من دولاب و أدواته و نحو ذلك من آلات السقي مما لا يتكرر غالبا، دون ما يتكرر غالبا كالدلو و الرشاء، فإنه قد تقدم أن ذلك على العامل، خلافا لابن إدريس (رحمه الله) حيث أوجب الجميع على العامل، و المشهور و به صرح الشيخ ان الكش على المالك، و العامل انما عليه التلقيح، و استندوا في ذلك الى أن الكش ليس بعمل، و انما هو من الأعيان و العامل انما عليه العمل، و أن الأصل البراءة من وجوبه على العامل.
و نقل عن ابن إدريس أنه على العامل، و استحسنه في الشرائع، و نقل عن ابن إدريس التعليل بأنه مما يتم به نماء الثمرة و صلاحها الواجبين على العامل.
قال في المسالك: و الاولى الرجوع الى العادة و مع عدم اطرادها في شيء فالأولى التعيين، انتهى.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 364