responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 361

سألته عن الرجل يعطى الرجل أرضه فيها الرمان و النخل و الفاكهة، فيقول:

اسق هذا من الماء و أعمره و لك نصف ما خرج قال: لا بأس».

ثم أجاب عن ذلك قال: و الجواب المنع، و عن الحديث أن نفى البأس لا يستلزم اللزوم، انتهى.

و قال في المسالك: و اعلم أن الاتفاق على اشتراط تقديرها في الجملة كما قررناه، و أما تركها رأسا فيبطل العقد قولا واحدا، و لان عقد المساقاة لازم كما تقدم، و لا معنى لوجوب الوفاء به دائما، و لا إلى مدة غير معلومة، و لا بسنة واحدة، لاستحالة الترجيح بلا مرجح.

أقول: ان ثبت كون عقد المساقاة من العقود اللازمة كما ادعوه، فما ذكره جيد لا حيود عنه الا أنى لا أعرف لهم دليلا على هذه الدعوى زيادة على ما يظهر من اتفاقهم على ذلك.

و ربما كان الظاهر من عبارة ابن الجنيد المنقولة عن المختلف انما هو الجواز كما قال به جملة من العامة، ثم أنه مع تسليم ذلك فإنه لا يخفى أن المقصود من المساقاة هو أخذ العامل الحصة من الحاصل، بعد القيام بالعمل.

و حينئذ فلو اتفقا على المساقاة على ثمرة عام واحد فالظاهر أنه لا يحتاج في التحديد إلى أزيد من التحديد بالثمرة المساقى عليها كما تقدم نقله عن ابن الجنيد، و عليه يحمل صحيحة يعقوب بن شعيب المذكورة، فكأنه قيل: فيها اسق هذا النخل و الرمان و الفاكهة الى أن تأخذ حصتك من الثمرة و هو النصف.

فإنك قد عرفت مما أسلفناه أن ما اشتملت عليه من هذا اللفظ هو صورة عقد المساقاة، إذ ليس في الخبر ما يدل على زيادة على ذلك، و هو بحسب ظاهره غير مشتمل على المدة التي أوجبوها في العقد، فاللازم أما كونه جائزا كما قدمنا ذكره، فلا ينافيه الإخلال بالمدة، لجواز الفسخ متى شاء أحدهما، أو انه لازم كما صرحوا به، فلا بد من اعتبار ما ذكرناه، و تقدير ما قدرناه ليتم ما ذكروه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست