responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 36

هي بيده لا تصلح سببا لجواز ضمانها، لاختلال شروط الضمان كما عرفت، و العمدة في ثبوت الأحكام على النصوص الشرعية و حيث لم يرد فيها نص فإثبات الحكم و الاعتماد على مثل هذه التعليلات مجازفة سيما مع ما عرفت من انتقاضها و عدم تمامها، و الله العالم.

البحث الثالث في اللواحق

و فيه أيضا مسائل،

[المسألة] الاولى [في ضمان العهدة]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب «(رضوان الله عليهم)» في جواز ضمان العهدة، و هو أن يضمن عهدة الثمن للمشتري عن البائع إذا كان قد قبضه البائع في كل موضع يثبت فيه بطلان البيع من أصله، بأن يكون مستحقا لغير البائع، و لم يجز المالك البيع على تقدير صحة بيع الفضولي أو أجازه و لم يرض بقبض الثمن و مثله ما لو تبين خلل في البيع اقتضى فساده كتخلف شرط فيه أو اقترانه بشرط فاسد على القول بكون ذلك مبطلا لأصل العقد، و ملخصه اشتغال الذمة بالمضمون على أحد هذه الوجوه وقت الضمان، فان ضمان الثمن للمشتري يصح في جميع ذلك و كما يصح ضمان العهدة عن البائع للمشتري، يصح للبائع أيضا عن المشتري، بأن يخرج الثمن مستحقا لغيره و نحوه، و أن يكون معيبا يستحق الأرش به و ظاهر جملة منهم أن دليل هذا النوع من الضمان انما هو الإجماع أو الضرورة فإنه لو لم يجز مثله للزم تعطيل بعض المعاملات، فان كثيرا ما يحتاج الإنسان إلى المعاملات مع من لا يوثق به في تلف الثمن، على تقدير بطلان البيع و عمل المسلمين و الى ذلك أشار في التذكرة فقال: و هذا الضمان عندنا صحيح ان كان البائع قد قبض الثمن، الى أن قال: لإطباق الناس عليه في جميع الأعصار، و لأن الحاجة تمس إلى معاملة من لا يعرف و لا يوثق بيده و ملكه و يخاف عدم الظفر به لو خرج مستحقا للغير.

أقول: و كأنه لذلك: قال به من قال: بعدم جواز ضمان الأعيان، قال في المسالك: و في الحقيقة هذا فرد من أفراد الأعيان المضمونة على تقدير كونه موجودا حالة الضمان، و قد تقدم ما في ضمان الأعيان و المصنف هنا انما رتب الحكم على مذهبه هناك، أو أن هذا الفرد خارج من البين، لمكان الضرورة: فإن ظاهرهم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست