فلا يجوز لأحدهما فسخه الا مع التراضي و التقايل من الطرفين.
نعم ربما يعرض له البطلان بأسباب آخر من خارج، مثل عدم حصول شرط، و البطلان لعدم الانتفاع، مثل انقطاع الماء و نحوه مما تقدم في المزارعة.
الثاني [الخلاف في صحة المساقاة بعد ظهور الثمرة]
- لا خلاف في صحة المساقاة قبل ظهور الثمرة بالكلية، لظهور تأثير العمل في استحقاق الحصة، مضافا إلى عموم الأدلة المشار إليها آنفا، و كذا لا خلاف في عدم الصحة بعدم الظهور على وجه لا يفيد العمل فيها زيادة.
و انما الخلاف فيها لو كان بعد الظهور، و قد بقي عمل يحصل به الزيادة و النماء في الثمرة، فقيل: بالصحة و هو اختيار المحقق بعد التردد في المسئلة و استجوده في المسالك، و به صرح العلامة في التذكرة، قال (رحمه الله) في الكتاب المذكور: لا تصح المساقاة على ثمرة قد وجدت و بد إصلاحها، و استغنت عن السقي، و لم يبق لعمل العامل فيها مستزاد إجماعا، لأنها و الحال هذه قد ملكها رب البستان، و لم يحصل بالمساقاة زيادة الثمار، و الغرض بها تحصيل الثمار أو جودة أنواعها، و إذا لم يحصل الغرض، خلا العقد من الفائدة، فيكون باطلا، و أما إذا كانت الثمار قد ظهرت و لم يبدو صلاحها، فإن بقي للعامل ما فيه مستزاد الثمرة كالتأبير و السقي و إصلاح الثمرة جازت المساقاة، تحصيلا لتلك الفائدة، انتهى.
و أيد القول بالصحة في المسالك أيضا، قال و لان العقد حينئذ أبعد عن الغرر للوثوق بالثمرة فيكون أولى مما لو كانت معدومة انتهى و اليه يميل كلام المحقق الأردبيلي أيضا، و الظاهر أنه المشهور و قيل: بعدم الجواز نظرا الى أن الثمرة إذا ظهرت فقد حصل المقصود فصار بمنزلة القراض بعد ظهور الربح، و لان المقصود من المساقاة ظهور الثمرة بعمله، قال: في المسالك بعد نقل ذلك: و فيها منع