responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 317

نعم لو فرض الجهل بها على كل حال اتجه المنع، و بالجملة فإنه إذا رضي المستأجر بذلك مع العلم بالأرض بأحد الوجوه جاز، و أما مع الجهل مطلقا و عدم العلم بوجه فلا، و لو كان الماء قليلا يمكن معه بعض الزروع جاز، لإمكان الانتفاع في الجملة، سواء أمكن الزرع في جميع الأرض على النقصان، أو أمكن في بعض دون بعض، مع إلحاق ما لا يمكن فيه من الأرض بالجميع.

و كيف كان فلا بد من علم المستأجر بذلك و الا تسلط على الفسخ للعيب، و أما لو كان الماء ينكشف عن الأرض تدريجا فإن الإجارة لا تصح، لجهالة وقت الانتفاع، و الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين رضاء المستأجر بذلك و عدمه، لان رضاه بعقد غير صحيح لا يوجب صحته، لما عرفت من أن العقد باطل من حيث جهالة وقت الزرع.

و في القواعد قيد المنع بعدم رضا المستأجر، فلو رضى بذلك صح، ورد بأن هذا انما يتم في العيب، فإنه يتخير بالرضاء و الخيار، لا في الجهالة التي هو موجبة لبطلان العقد، و لو قيل:- بإلحاق هذا الفرد بما ذكر نظرا إلى إمكان الانتفاع في الجملة- قلنا: لا ريب ان ما يوجبه انقطاع الماء تدريجا نقصان المنفعة، و اللازم من ذلك تخير المستأجر مع الجهل، لا الحكم بعدم الصحة، مع أنه قد حكم بعدم الصحة مع عدم الرضا.

و بالجملة فما نقلناه أولا أوفق بالقواعد المقررة بينهم.

قال في المسالك بعد ذكر نحو ذلك: و هذه الأحكام آتية في المزارعة على الأرض المذكورة، فكان ذكرها في بابها أولى من استطراد الحكم الأجنبي، أو التعميم، و ربما قيل: في هاتين المسألتين أن المنع مخصوص بالإجارة، أما المزارعة عليها فجائزة، و الفرق ابتناء الإجارة على المعلومية، لانضباط الأجرة، فلا بد من انضباط المنفعة في مقابلتها، بخلاف المزارعة، فإن النفقة التي هي الحصة لما كانت مجهولة، تسومح في مقابلتها من العوض بما لا يتسامح في غيرها، و لا بأس به، انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست