responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 301

و به يظهر أن هذا الحمل ليس بشيء، لرجوعه من حيث التقييد الى الحمل الأخر.

و أما الحمل الثاني و هو أن يستأجرها بالثلث و الربع و يؤجرها بالنصف، فهو أيضا و ان دل عليه الخبران المذكوران، الا أن ما ذكرنا من الاشكال المتقدم جار فيهما، فإن الإجارة لا تصح بالحصة كما عرفت، و ان حمل الخبران على المزارعة فإنها هي التي يصح فيها ذلك، خرجا عن موضع البحث، فلا يصح الاستدلال بهما كما لا يخفى.

و أما الحمل الثالث- فقد عرفت الكلام فيه، و أما الحمل الرابع ففيه انه لا يظهر بهذا فرق بين الأرض و بين تلك الثلاثة المعدودة في تلك الأخبار، فان كلا منهما متى عمل به كذلك صح، أرضا كان أو بيتا أو غيرهما، و أنت قد عرفت دلالة الأخبار الثلاثة على أنه ليست الأرض مثل تلك الثلاثة في حد الزائد، و جواز المؤاجرة به، بمعنى أنه يحل في الأرض دون تلك الثلاثة.

و ما ذكره في هذا الحمل مشترك في الجميع، فأي معنى في الجمع به بين تلك الاخبار، و بما أوضحناه من بطلان هذه المحامل من كل من الطرفين تبقى المسئلة في قالب الإشكال، فإن الروايات الثلاثة المتقدمة ظاهرة في جواز الزيادة في مؤاجرة الأرض و ان لم يحدث شيئا، و ما عداها من الاخبار الكثيرة ظاهر في المنع، و بعضها كما عرفت صريح في التحريم، و لا يحضرني الان مذهب العامة في هذه المسئلة، فلعل أخبار أحد الطرفين انما خرج مخرج التقية و الله العالم.

الثاني [تعيين المدة]

من الشروط الثلاثة المتقدم ذكرها تعيين المدة، و هو المشهور في كلام الأصحاب، و فيه وجه بالعدم، قال المحقق في الشرائع: و لو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة فوجهان: أحدهما يصح، لان لكل زرع أمدا فيبني على العادة كالقراض، و الأخر يبطل كالإجارة و هو أشبه.

قال في المسالك: الأقوى اشتراط تعيين المدة على الوجه السابق، لان مقتضى العقد اللازم ضبط أجله، و الفرق بينها و بين القراض واضح، لانه عقد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست