responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 277

كتاب المزارعة و المساقاة

و الكلام في هذا الكتاب يقع في مطلبين

[المطلب] الأول- في المزارعة

، و هي مفاعلة من الزرع، و مقتضى الصيغة الوقوع منهما معا كما هو قضية باب المفاعلة و لعله هنا باعتبار أن أحدهما زارع، و الأخر آمر به، فكأنه لذلك فاعل من حيث السببية، كما قيل: مثله في باب المضاربة،

[فوائد]

و هنا فوائد يحسن التنبيه عليها قبل الشروع في المقصود.

الاولى [التعبير بالمخابرة للمزارعة]

- و قد ذكر جملة من الأصحاب أن المزارعة قد يعبر عنها بالمخابرة اما من الخبير، و هو الأكار، أو من الخبارة و هي الأرض الرخوة، أو مأخوذ من معاملة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أهل خيبر حيث جعلها في أيديهم على النصف من حاصلها، فقيل: خابرهم أى عاملهم في خيبر.

قال الصدوق في كتاب معاني الأخبار [1] بعد أن روى مرفوعا عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه نهى عن المخابرة و هي المزارعة بالنصف و الثلث و الربع و أقل من ذلك و أكثر.

و هو الخبر و كان أبو عبيد يقول: لهذا سمى الأكار


[1] معاني الأخبار ص 278 ط طهران 1379.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست