responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 274

أقول: أما ضعف السند فهو غير وارد على الشيخ و أمثاله من المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم، بل الاخبار كلها صحيح باصطلاحهم، الا ما نصوا عليه، و قد تقدم تحقيق ذلك في المجلد الأول من الكتاب [1].

و أما قصور الدلالة فهو مردود بأنه لا أصرح في الجواز من قوله (عليه السلام) «نعم» بعد قول السائل «إله أن يطأها» و أما اضطراب المفهوم فهو غير مفهوم و لا معلوم، و أما ما استندوا اليه من أن الاذن قبل الشراء لا أثر له في التحليل فهو أول المسئلة و محل البحث، و أى مانع منع منه «قولهم: سواء قلنا أن التحليل تمليك أو عقد» مدخول بعدم الانحصار في القسمين المذكورين، فان التحليل قسم ثالث، ليس بتمليك و لا عقد، و قد دلت الاخبار على جواز النكاح به، و ان كان ظاهر كلامهم إرجاعه الى أحد القسمين المتقدمين، الا أن ظاهر الاخبار كونه قسما برأسه.

و بالجملة فإن رد الخبر من غير معارض مشكل، و الركون الى هذه التعليلات العليلة ورد الخبر بها مجازفة ظاهرة، هذا كله فيما إذا كان الاذن قبل الشراء.

أما لو كان بعد الشراء فان الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في جواز الوطي الا أن يكون الشراء للقراض و يكون قد ظهر فيها ربح، فإنه تصير المسئلة هنا راجعة إلى مسئلة تحليل أحد الشريكين لصاحبه، و فيها خلاف و إشكال سيأتي التنبيه عليه في محله ان شاء الله، و منشؤه من حيث لزوم حل النكاح بسببين مختلفين، الا أن هذا خارج عن مورد الخبر المذكور، فان ظاهره أن الجارية للمالك خاصة، و ليست من القراض في شيء.

و كيف كان فالمسئلة لما عرفت محل توقف و اشكال، و الاحتياط فيما ذكره الأصحاب و الله العالم.

الرابعة عشر- إذا مات و في يده أموال مضاربة

فان علم مال أحدهم بعينه


[1] ج 1 ص 25.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست