responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 261

ذلك تكذيب للبينة، و لا للدعوى الثانية فإن المال إذا تلف بغير تفريط لا يستحق عليه بسببه شيئا، و حينئذ فيقبل قوله في التلف من غير تفريط بيمينه، و ثبوت القراض بالبينة لا ينافي جواز تلفه بعد ذلك بغير تفريط، و قد تقدم أن العامل أمين يقبل قوله بيمينه، و هو ظاهر.

و لو ادعى الغلط في الربح أو قدره بأن قال أولا ربحت، أو ربحت كذا، ثم ادعى الغلط في ذلك، و انه ما ربح شيئا أو ربح شيئا أقل مما ذكره أولا، فإنه يؤخذ بإقراره الأول، و لا يسمع دعوى الغلط كما هو شأن جميع الأقارير.

نعم لو قال: خسرت بعد ذلك أو تلف، فإنه يقبل قوله بيمينه كما تقدم.

و لو ذكر لما ادعاه من الغلط وجها يمكن استناده اليه و ابتناءه عليه فلا يبعد قبول قوله، كما مر مثله، بأن ظن هنا أن متاعه يشترى بكذا و كذا زيادة على القيمة التي ابتاع بها، فظهر كذب ظنه، و نحو ذلك فليس فيه الا ارتكاب التجوز في اخباره بالبناء على الظن، و مثله في باب المجاز غير عزيز و الله العالم.

الثامنة [عدم استحقاق شيء من الربح حتى يستوفى المالك جميع رأس ماله]:

- الظاهر أنه لا خلاف في أنه ليس لأحد من العامل و المالك استحقاق شيء من الربح استحقاقا تاما حتى يستوفى المالك جميع رأس ماله، فلو كان في المال خسران و ربح جيرت الوضيعة من الربح، سواء كان الخسران و الربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة، و الربح في أخرى أو الربح في سفر، و الخسران في سفر آخر لان معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، و إذا لم يفضل شيء فلا ربح.

قال في التذكرة بعد ذكر الحكم المذكور: و لا نعلم في هذا خلافا، إذا تقرر ما ذكرناه فاعلم: أنهم قد صرحوا بأنه ليس لأحدهما قسمة الربح قبل فسخ العقد قسمة إجبار، بل يتوقف على رضاهما معا، فلا يجبر أحدهما لو امتنع.

أما العامل فإنه لا يجبر لو طلب المالك القسمة، لأنه لا يأمن أن يخسر المال بعد ذلك، و يكون قد خرج ما أخذه من الربح، و فات من يده، فيحتاج

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست