responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 259

لا يتم القول بأن عقده فاسد.

و ثالثها- ان النصف بين العاملين بالسوية، اتباعا للشرط، خرج منه النصف الذي أخذه المالك، فكأنه تالف، و انحصر الربح في الثاني، قالوا: و على هذا فيرجع العامل الثاني على الأول بنصف أجرته، لأنه دخل على نصف الربح بتمامه، و لم يسلم اليه الا نصفه.

قيل: و يحتمل هنا عدم الرجوع، لان الشرط محمول على اشتراكهما فيما يحصل، و لم يحصل الا النصف.

و كيف كان فينبغي أن يعلم أن هذا كله مع الجهل ليتم التوجيه المذكور و الا فمع العلم فالعمل على ما تقدم من التفصيل بكون الشراء بالعين، أو في الذمة، فلا يتم ما ذكر هنا.

أقول: و هذه الأقوال الثلاثة نقلها المحقق في الشرائع في المسئلة، و اختار الأول منها، و قال في المسالك: و هذه الأقوال ليست لأصحابنا، و لا نقلها عنهم أحد ممن نقل الخلاف، و انما هي وجوه للشافعية، موجهة ذكرها المصنف و العلامة في كتبه.

و فيه انك قد عرفت اختيار المحقق القول الأول من هذه الأقوال الثلاثة، و هو أيضا اختيار العلامة في الإرشاد و الثاني منها اختيار العلامة في التذكرة، و مثله في القواعد.

و اما الثالث فلم أقف على قائل به، و به يظهر أن قوله في المسالك ان هذه الأقوال ليست لأصحابنا، و انما هي وجوه للشافعية ليس في محله، فان ذكر الشافعية لها وجوها في المسئلة لا ينافي اختيار أصحابنا لما يترجح عندهم منها، بل أنت إذا تأملت بعين التحقيق عرفت أن جميع الفروع الغير المنصوصة في أخبارنا في جل أبواب الفقه انما هي للعامة، و أصحابنا قد جروا على ما جروا عليه فيما يختارونه منها، كما تقدم التنبيه عليه في غير موضع، و منها هذه المسئلة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست