responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 250

لعدم الاذن فيه، أو موقوفا على الإجازة.

و فيه أنه اجتهاد في مقابلة النص الصحيح، فإنه دل على الصحة، لكن مورده كما عرفت جهله بكونه ممن ينعتق عليه، و العجب أنه لم يتنبه أحد من الأصحاب لهذا القيد في الخبر، بل جعلوا الحكم فيه مطلقا كما سمعت من كلامهم، و كأنهم بنوا على أنه إذا كان كذلك مع الجهل، فمع العلم بطريق أولى.

و فيه أنه يمكن مع العلم أنه لا يجوز له الشراء، لما فيه من المخالفة للغرض المقصود من القراض، كما علل به القول بالبطلان في المسئلة كما سيأتي ذكره، و يؤيده ما تقدم في المقام الثاني من المسئلة الثانية [1]، فيما إذا اشترى من ينعتق على المالك بغير إذنه.

أما مع الجهل فيصح و يترتب عليه ما ذكر في الخبر، و على هذا ينبغي إجراء الخلاف المذكور في غير مورد الخبر، و هو العلم بكونه أباه، فإنه لخلوه من النص حينئذ قابل لهذه الاحتمالات و الأقوال المتعددة، و الحكم في هذه الصورة محل اشكال لما عرفت من خروجها عن مورد النص، مع عدم دليل واضح على شيء مما ذكروه، سيما مع تدافع هذه التعليلات التي عللوا بها كلا من هذه الوجوه المذكورة، هذا كله إذا كان ظهور الربح حال الشراء.

أما لو كان بعد ذلك كتجدده بارتفاع السوق، و نحوه فإشكال، لعدم النص الدال على حكم يكون المعول عليه في هذا المجال، الا أنه يمكن أن يقال:

انه بعد ظهور الربح بناء على التملك بمجرد الظهور كما هو الظاهر المشهور فإنه يجري فيه الحكم المذكور في الخبر المتقدم، من أنه ينعتق نصيب العامل منه، و يستسعى في الباقي، لأن الظاهر من الخبر ترتب الحكم على ظهور الربح أعم من أن يكون وقت الشراء أو بعد ذلك، فإنه هو السبب في العتق، لكن


[1] ص 245.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست