نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 220
الأبدان و غيرها، و قد تقدم بطلانها مع تميز مال صاحب الشبكة، و عدم حصول الشركة فيه، و ليست أيضا بإجارة، و هو ظاهر.
ثم ان الحكم هنا بكون الصيد للصائد خاصة يبنى على عدم تصور التوكيل في تملك المباح، كما هو أحد القولين، و الا فإنه يصير الصيد مشتركا بينهما حسبما يراه الصائد، و قد تقدم الكلام في ذلك في المسئلة الثالثة من الفصل الثالث في اللواحق من الكتاب المتقدم [1] و احتمال أنه انما قصد الصيد لنفسه، و لم ينو مشاركة الأخر بعيد، فان الظاهر أن دخوله انما كان على جهة الشركة.
قال في المسالك: و حيث يكون الصيد لهما فعلى كل منهما من أجرة مثل الصائد و الشبكة بحسب ما أصابه من الملك.
أقول: قد مر توضيح ذلك في المسئلة الثانية من الفصل المتقدم ذكره من الكتاب المتقدم [2]، و مرجعه الى أن لكل منهما أجرة المثل فيرجع كل منهما على الأخر بما يخصه من ذلك.
الثالث [في اعتبار معلومية مقدار مال القراض و لو مشاعا]:
لا اشكال و لا خلاف فيما إذا كان مال القراض معلوم المقدار معينا و ان كان مشاعا، لان المشارع معين في نفسه مع كونه جامعا لباقي الشرائط، و لا فرق بين أن يكون العقد مع الشريك أو غيره، و لو كان مشاهدا مع كونه مجهولا قيل: لا يصح للجهالة، و قيل: بالصحة لزوال معظم الضرر بالمشاهدة، بل حكى في المختلف عن المشهور القول بجواز المضاربة بالجزاف و ان لم يكن مشاهدا محتجا بالأصل، و
قوله (صلى الله عليه و آله و سلم)«المؤمنون عند شروطهم»[3].