نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 218
التذكرة الإجماع على ذلك.
أقول: و يدل على كونه عينا لا دينا ما رواه
المشايخ الثلاثة عن السكوني [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في رجل له على رجل مال فتقاضاه و لا يكون عنده ما يقتضيه، فيقول: هو عندك مضاربة، قال:
لا يصلح حتى يقبضه منه».
و هو صريح في المطلوب و لا يضر ضعف السند خصوصا مع تلقى الأصحاب له بالقبول و إجماعهم على ذلك.
و مثله ما لو أذن للعامل في قبضه من الغريم، فإنه لا يخرج بذلك عن كون المضاربة قد وقعت بالدين، الا أن يجدد العقد بعد القبض.
و أما اشتراط كونه دراهم أو دنانير فقد اعترف جملة من الأصحاب بأنهم لم يقفوا له على دليل غير الإجماع المدعى في المقام، و الظاهر أنه كذلك، حيث انا لم نقف بعد الفحص و التتبع على دليل من النصوص على ذلك، و تردد المحقق في الشرائع في الجواز بالنقرة، و هي بضم النون القطعة المذابة من الذهب و الفضة.
قال في المسالك: و منشأ التردد فيها من عدم كونها دراهم و دنانير الذي هو موضع الوفاق، و من مساواتها لهما في المعنى، حيث أنها من النقدين، و انما فاتها النقش و نحوه، و انضباط قيمتها بها و أصالة الجواز، ثم قال: و هذا كله يندفع لما ذكرناه من اتفاقهم على اشتراط إحديهما، و مع ذلك لا نعلم قائلا بجوازه بها، و انما ذكرها المصنف مترددا في حكمها، و لم ينقل غيره فيها خلافا، و إذا كانت المضاربة حكما شرعيا فلا بد من الوقوف على ما ثبت الاذن فيه شرعا، و ربما أطلقت النقرة على الدراهم المضروبة من غير سكة، فإن صح هذا الاسم كان التردد من حيث أنها قد صارت دراهم و دنانير: و انما تخلفت السكة و هي وصف في النقدين، و ربما لا يقدح خصوصا إذا تعومل بهما على ذلك الوجه
[1] الكافي ج 5 ص 240 ح 4، التهذيب ج 7 ص 192 ح 34 الفقيه ج 3 ص 144 ح 4 الوسائل ج 13 ص 187 باب 5.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 218