responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 174

بالرضا، فإنه إذا رضي أن يأخذ عوض ماله من حصة الأخر من ماله، الظاهر أن له ذلك، و هو مسلط، على ماله، فله أن يفعل ما يريد الا الممنوع، و لا منع هنا، لان الظاهر أنه تجارة عن تراض أيضا، و أكل مال الغير بطيب نفس منه.

و الظاهر أنه و ان لم يكن مملكا فلا كلام في جواز التصرف فيه تصرف الملاك، مثل ما قيل في العطايا و الهدايا و التحف، و يحتمل أن يكون تصرفا بعقد باطل، فيكون حراما و هو بعيد جدا، و عمل المسلمين على غير ذلك، بل على الملك فتأمل انتهى كلامه، و هو جيد وجيه.

و أنت خبير بأن أحدا من الأصحاب لم ينقل في هذا المقام خبرا و لا دليلا على شيء من هذه الأحكام، بل غاية ما يستدلون به أمور اعتبارية، مع أن هنا جملة من الاخبار يمكن الاستناد إليها في بعض هذه الأحكام.

و الذي وقفت عليه مما يتعلق بما نحن فيه

رواية غياث [1] «عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما، و منه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما، و أحال كل واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما و لم يقبض الأخر فقال: ما قبض أحدهما فهو بينهما، و ما ذهب فهو بينهما».

و بهذا المضمون رواية أبي حمزة الثمالي [2] عن أبي جعفر (عليه السلام) و رواية محمد بن مسلم [3] عن «أحدهما (عليهما السلام)» و صحيحة معاوية بن عمار [4] و صحيحة عبد الله بن سنان [5] و رواية سليمان بن خالد [6] و المتبادر من هذه الروايات ان الاقتسام انما وقع من الشركاء بمجرد تميز سهام كل واحد


[1] التهذيب ج 6 ص 212 ح 5 الفقيه ج 3 ص 55 ح 1 الوسائل ج 13 ص 159.

[2] الوسائل ج 13 باب عدم قسمة الدين المشترك قبل قبضه ص 179 ح 1.

[3] الوسائل ج 13 باب عدم قسمة الدين المشترك قبل قبضه ص 179 ح 1.

[4] الوسائل ج 13 باب عدم قسمة الدين المشترك قبل قبضه ص 180 ح 2.

[5] الوسائل ج 13 باب عدم قسمة الدين المشترك قبل قبضه ص 180 ح 2.

[6] التهذيب ج 6 ص 207 ح 8، الوسائل ج 13 ص 116 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست