responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 161

و كلامه لا يخلو من غموض و خفاء، و ان سلم صحة ما ذكره، الا أن دخوله تحت لفظ الشركة بأي المعنيين محل اشكال.

و أما ما ذكره ابن الجنيد من أنه لو اشترك رجلان و كان من عند أحدهما بذر و بقر، و على الأخر العمل و الخراج، كانت الشركة جائزة بينهما، فهو خلاف ما يفهم من كلام الأصحاب، بل الظاهر أنه لا شركة هنا، و انما الحاصل لصاحب البذر، و للعامل الأجرة.

قال في التذكرة: لو كان لواحد البذر، و للآخر الدواب، و لثالث الأرض، و اشتركوا مع رابع ليعمل، و يكون الحاصل بينهما فالشركة باطلة، و النماء لصاحب البذر، و عليه أجرة المثل لصاحب الأرض، عن أرضه: و لصاحب الدواب عن عملها، و لصاحب العمل عن عمله، فإن أصاب الزرع آفة و لم يحصل شيء من الغلة لم يسقط حقهم من أجرة المثل انتهى.

و هذا هو الموافق لمقتضى الأصول الشرعية، و أنت خبير بأن أخبارنا خالية من ذكر هذه الأنواع، و الظاهر أنها من اصطلاحات العامة، و لهذا اختلفوا في كل منها صحة و بطلانا، و إطلاقا و تقييدا، كما لا يخفى على من راجع كتاب التذكرة، و أصحابنا قد اقتفوا أثرهم في ذكرها، و البحث عنها و اتفقوا عدا ابن الجنيد على بطلان ما عدا شركة الأموال. و الله العالم.

الثاني [في وجه تسمية شركة العنان]

- قد عرفت أن أحد الأنواع المتقدمة شركة العنان بكسر العين ككتاب، و هو سير اللجام الذي تمسك به الدابة، و هي المتفق على جوازها، و هي عبارة عن الشركة في الأموال.

بقي الكلام في وجه هذه التسمية فقيل: من عنان الدابة، أما لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ و التصرف و استحقاق الربح على قدر رأس المال، كاستواء طرفي العنان، أو تساوى الفارسين إذا سويا بين فرسيهما، و تساويا في السير يكونان سواء، و اما لان لكل واحد منهما أن يمنع الأخر من التصرف كما يشتهي و يريد، كما يمنع العنان الدابة، و اما لان الأخذ بعنان الدابة حبس أحدى يديه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست