responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 155

رجحوه بأفكارهم، و ردوا ما ردوه بذلك، حيث أن كتب متقدمي الأصحاب خالية من هذه الأبحاث، و هذه الفروع مقصورة على الاخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار، و أول من سلك هذه الطريقة الشيخ (رحمة الله عليه) و تبعه من تأخر عنه. و الله العالم.

تذنيب: قال في التذكرة: يكره مشاركة المسلم لأهل الذمة من اليهود و النصارى و المجوس و غير أهل الذمة من سائر أصناف الكفار عند علمائنا.

أقول: و يدل عليه صحيحة ابن رئاب [1] المتقدمة في المسئلة الاولى.

و ما رواه

الكافي عن السكوني [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير- المؤمنين (صلوات الله عليه) كره مشاركة اليهودي و النصراني و المجوسي، الا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم،.

و مورد الروايتين الذمي، [3] و لعل دخول سائر الكفار في الحكم المذكور من باب الأولوية، لأنه إذا ثبت ذلك في أهل الذمة فغيرهم من سائر أصناف الكفار بالطريق الاولى.

المسئلة الثالثة [جريان الشركة في العين و المنفعة و الحق]

- الشركة قد تكون في عين، و هو ظاهر، و قد تكون في منفعة كالإجارة و الحبس و السكنى، و قد تكون في حق كالاشتراك في الخيار، و الشفعة بالنسبة إلى الورثة، و القصاص و الرهن و الحد و قد تقدم أن سببها قد يكون إرثا و هو يجري في الأقسام الثلاثة السابقة، بأن يرثا مالا، أو يرثا منفعة دار استأجرها مورثهم، أو منفعة عبد موصى بخدمته، أو يرثا حق شفعة أو خيار أو رهن، و قد يكون سببها عقدا، و هو يجري أيضا في الأقسام الثلاثة المذكورة، فجريانه في العين بأن يشتريا دارا و في المنفعة بأن يستاجراها، و في الحق بأن يشتريا


[1] الكافي ج 5 ص 286 ح 1 باب مشاركة الذمي و التهذيب ج 7 ص 185 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 286 ح 2، و هما في الوسائل ج 13 ص 176 ح 1 و 2.

[3] و منها روايات عديدة تقدمت في كتاب الدين و هي بهذا المضمون في رجلين بينهما مال منه دين و منه عين فاقتسما العين و الدين فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه و خرج الذي للآخر يرد على صاحبه قال: نعم ما يذهب ماله منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست