responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 7

الى الاستحسان و الشهوة المختلفين باختلاف الطبائع، و لا يجب التعرض لآحاد الأعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه بينا، و ربما ادى الى عزة الوجود، و كذا لو شرط الولد مع الام المقصود بها التسري، و لو قصدها الخدمة كالزنجية جاز لقلة التفاوت و اولى بالجواز اشتراط كونها حاملا سواء كانت حسناء أو شوهاء، و منع في المبسوط منه لعدم إمكان ضبطه، و منع ابن الجنيد من اشتراط الحمل في الحيوان كله، و الوجه الجواز و لا يجب وصف الحمل لانه تابع.

و ثانيهما الإبل فيذكر السن كالثني و الذكورة و الأنوثة و اللون كالأسود و الأحمر، و الصنف كالعرابى و البخاتي، و النتاج إذا كان معروفا عام الوجوه كالعبادى.

و ثالثها الخيل فيذكر الذكورة و الأنوثة و السن و النوع و العربي و التركي، و اللون، و لو ذكر الشباب و الهيئات كالأغر و المحجل و اللطبم جاز و ان لم يجب ذكرها.

و رابعها- البقر و الحمير، و يتعرض فيه للسن و النوع و الذكورة و الأنوثة و اللون و البلد.

و خامسها- الطير و يتعرض فيه للنوع و اللون و كبر الجثة أو صغرها، لان سنها غير معلوم، و كلما لم يعلم سنه يرجع فيه الى البينة فإن فقدت، فالى السيد ان كان رقيقا صغيرا أو الى الرقيق ان كان بالغا فإن فقد فالى ظن أهل الخبرة:

و سادسها زوائد الحيوان كاللبن و اللبأ و السمن و الزبد و الرائب [1] و الصوف و الشعر و الوبر فيتعرض في اللبن للنوع كالماغر و المرعى فان قصد به الجبن أو الكشك احتمل ذكر الزمان في الصفا و الغيم، فان لهما أثرا بينا في ذلك عند اهله و يلزم عند الإطلاق حليب يومه، و في اللبإ ذلك و يزيد في اللون و الطبخ أو عدمه و في السمن النوع كالبقري، و اللون و الحداثة و العتاقة و في الجبن ذلك، و الرطوبة أو اليبوسة و كذا القريش و الأقط، و ربما وجب في القريش ذكر اليومي أو غيره


[1] الرائب: لبن الخاثر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست